الصفحة 1747 من 35630

عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

عضو: عبدالله بن غديان

نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ـــــــــــــــــــ

حكم صلاة المرأة بدون حجاب ...

عنوان الفتوى

... اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

السؤال رقم (8708)

منذ فترة كنت أصلي بدون حجاب، لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة (6سنوات) تقريبًا أو أكثر من النوافل والسنن؟

نص الفتوى

الحمد لله

إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول الله تعالى {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى} وما جاء في معناها من الآيات، مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو: عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي

الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

ـــــــــــــــــــ

حكم لبس المرأة السروال في الصلاة ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت