الصفحة 1772 من 35630

ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو غيرهم .

ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما من المنكر ، كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل .

ـــــــــــــــــــ

حكم صلاة المرأة وهي لم تغط رأسها ...

عنوان الفتوى

... سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية ، كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهرا أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم ؟

نص الفتوى

الحمد لله

أولا: ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة ، فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ، وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل:

1-فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية ، فتصلي حينئذ على حسب حالها ، وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها؛ لقول الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

2-وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية ، مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك:

فإن كان عدم الحجاب مقتصرا على الوجه والكفين ، فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب .

وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا يجوز لها الصلاة على تلك الحال ، وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة ، وهي آثمة أيضا من وجهين:

من جهة الكشف مطلقا إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ، ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت