فهرس الكتاب
أما إذا لم يكن لديها رجل غير محرم ، فإن السنة لها كشف الوجه حين الصلاة ، أما الكفان فهي مخيرة فيهما ، فإن شاءت سترتهما ، وإن شاءت كشفتهما في أصح قولي العلماء ، ولكن سترهما أفضل.
ـــــــــــــــــــ
أدلة غطاء الوجه ...
عنوان الفتوى
... سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
الرجاء التكرم إرسال أدلة غطاء وجه المرأة بصورة عاجلة بارك الله فيكم.
نص الفتوى
أخي السائل سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
في هذه الفتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وردت بعض الأدلة على وجوب تغطية الوجه وإليك نصها:
تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرما للمرأة في أصح قولي العلماء سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله وما يوضع على الرأس يقال له خمار . فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم ، وقال الله جل وعلا: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ الآية ، فقوله ( إلا ما ظهر منها ) فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة وفسره قوم بالوجه والكفين ، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب ؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال ثم قال سبحانه: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ