فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت ليس بنتًا لزوجة مربيها ولا من محارمه من جهة النسب ولا الرضاع، فلا مانع شرعًا من أن يتزوجها، وأحق الناس بتزويجها هم أولياؤها، فإن عدموا جميعًا فالسلطان أو نائبه هو الذي يتولى تزويجها، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 3686.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
العلاقة المحرمة مع فتاة هل تحرِّم الزواج بأختها
تاريخ الفتوى: ... 15 محرم 1425 / 07-03-2004
السؤال
أنا شاب ارتبطت بفتاة لفترة وتطورت علاقتنا إلى لقاءات خاصة كنا نتبادل فيها الحب في علاقة جنسية غير كاملة ( لم يحدث إيلاج رغم أننا في بعض المرات كنا نلتقي عراة تماما) ، وقد انتهت علاقتنا العاطفية لكننا ظللنا على اتصال، حتى التقيت ذات مرة بها وكانت معها شقيقتها، وكان ذلك بعد أن تزوجت الفتاة التي سبق لي الارتباط بها.. وقد أعجبت بشقيقتها وهي كذلك، وتطور الأمر بيننا إلى رغبتي في الارتباط بها رسميا والزواج منها لكن أحد أصدقائي أخبرني بأن ذلك لا يجوز لأنني بهذه الطريقة كمن يجمع بين شقيقتين وهو حرام شرعا.. لذلك أرجو سرعة الرد علي، وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أقدمت عليه مع الفتاة المذكورة يعتبر معصية وفعلًا قبيحًا، وتجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة بالعزم على عدم العودة إلى تلك المعصية، مع الندم على فعلها إضافة إلى الإكثار من الاستغفار، فإذا تحصلت شروط التوبة النصوح فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين حيث قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورًا رحيمًا.
لكن ما فعلته من علاقة محرمة مع الفتاة المذكورة لا يمنعك شرعًا من الزواج بأختها، لكن ينبغي لك اختيار الزوجة طبقًا للصفات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وراجع الجوابين التاليين: 29734/2028.
وننبهك إلى أنك إذا كنت تخشى عند مصاهرة هذه الأسرة أن تعود أنت والفتاة إلى ما كنتما تفعلانه من محرم بحكم قربك منها، فإن عليك أن تبتعد عن تلك الأجواء التي ربما جرتك أنت وهي إلى التفكير في معاودة ما كنتما تفعلانه.