فهرس الكتاب
نص السؤال
ما مشروعية لبس النقاب للأخت المسلمة أثناء الطواف حول الكعبة في العمرة، وهل عند حدوث مخالفة للمشروع يكون هناك كفارة، وجزاكم الله خيرًا
نص الفتوى
أختي السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
بالنسبة للإحرام، اتفق الفقهاء على أن إحرام المرأة في وجهها، وأجمع الفقهاء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين.
وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا رفعنا"، وهذا هو المسنون عن زوجات النبي رضوان الله عليهن، وعلى ذلك فإن جميع الفقهاء وعامة العلماء متفقون على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة، أو مرّ الركبان، فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها على وجهها ثم ترفعه بعد زوال هذا المعنى. ولا يؤثر هذا في صحة الحج أو العمرة ولا يوجب كفارة، ولكن ينبغي على المرأة المسلمة أن تلتزم في ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلى وأعلم
ـــــــــــــــــــ
إحرام المرأة والنقاب ...
عنوان الفتوى
... سعاد إبراهيم صالح ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
ما هي حدود لبس المرأة النقاب في الحج وهل تخلعه في الطواف نريد إجابة شافية في هذا الموضوع للضرورة.
نص الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للحج، اتفق الفقهاء على أن إحرام المرأة في وجهها، وأجمع الفقهاء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين.