فهرس الكتاب
وقد روى ابن عمر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، ويدل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حازونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا رفعنا"، وهذا هو المسنون عن زوجات النبي رضوان الله عليهن، وعلى ذلك فإن جميع الفقهاء وعامة العلماء متفقون على أن إحرام المرأة في وجهها، وأنها منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة، أو مرّ الركبان، فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها على وجهها ثم ترفعه بعد زوال هذا المعنى. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــ
حكم النقاب في الحج ...
عنوان الفتوى
... سعاد إبراهيم صالح ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالنسبة للنقاب في الحج هل تكون بالخمار فقط أى تظهر وجهها في الطواف والسعى ووقفة عرفات لأن السيدة عائشة قالت إذا مر الركب أسدلنا فلم يراهم أحد
أي أنهم يلبسون النقاب وهل يوجد مواضع إظهار وجهها ومواضع لا
هل يمكن أن تلبس بيشة واحدة فقط بدلا من النقاب ثم البيشة
رجاء سرعة الرد على هذه الأسئلة وجزاكم الله خيرا لسرعة الرد السابق
نص الفتوى
أخي الكريم كان ردنا عليك واضحا وهو أن النقاب لا يلبس في الحج إلا لخوف الفتنة فإذا خافت المرأة على من حولها أن يفتنهم جمالها كان لها أن تلبس النقاب، وإلا فلا حاجة للبس النقاب في الحج، والمتفق عليه عند الجمهور هو مشروعية خلع النقاب، ومسألة لبسه مختلف فيها فعليكم الخروج من الخلاف وعدم لبس الحجاب أثناء الحج ولا داعي أيضا لوضع هذه البيشة طالما أن الشرع فيه سعة فلماذا نضيق نحن على أنفسنا وأكرر لكم فتوى الدكتورة سعاد الصباح"بالنسبة للإحرام، اتفق الفقهاء على أن إحرام المرأة في وجهها، وأجمع الفقهاء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، ولا تلبس القفازين."