فهرس الكتاب
لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها ، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط ، هذا هو الشرع في الإسلام .
وفضيلة الشيخ ابن عثيمين على هذا الرأي أيضا وغالب علماء المملكة العربية السعودية موافقون لهما لم يشذ عن ذلك سوى العلامة ناصر الدين الألباني حيث يرى أن النقاب مكرمة للنساء لكثرة ما ثبت عنده من أحاديث تؤيد هذا المذهب وله في ذلك رسالة طيبة عنوانها"حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة"أنصحكم بقراءتها
والله تعالى أعلى وأعلم
ـــــــــــــــــــ
حكم تغطية الوجه في الحج ...
عنوان الفتوى
... سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
السلام عليكم
أبي يغار على أمي ويريدها أن تغطي وجهها في الحج، علما بأنها منتقبة في الأصل ولكنها تود أن تخلعه في الحج لأنه لا يجوز تغطية الوجه في الحج، ماذا تفعل وهل عليها من وزر، وجزاكم الله خيرا
نص الفتوى
عزيزتي السائلة سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى.
جعل الشارع الحكيم إحرام المرأة في وجهها وكفيها فلا تلبس النقاب والقفازان,
وما دام إحرامها في وجهها وكفيها فلا يجوز لها سترهما إلا لضرورة.
لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها, وهكذا في الطواف والسعي, لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله, صلى الله عليه وسلم, فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه", (أخرجه أبو داود وإبن ماجه) .
ويمكن أن يكون هذا حلا وسطا نسأل الله أن يرضي أباك
والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الزي الإسلامي في بلاد الكفار ...
عنوان الفتوى
... سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ...