فهرس الكتاب
, وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. تَمَّ"كِتَابُ الإِيلاَءِ"بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ عَوْنِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
ـــــــــــــــــــ
معنى الإيلاء
تاريخ الفتوى: ... 15 ربيع الأول 1424 / 17-05-2003
السؤال
ما معنى الإيلاء؟ جزاكم الله ألف خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الإيلاء لغة: الحلف، ومنه قوله تعالى: وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى... [النور:22] .
وشرعًا: عرفه حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس كما في فتح القدير للشوكاني بقوله: هو الرجل يحلف لامرأته بالله أن لا ينكحها، فتتربص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفرّ عن يمينه، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان: إما أن يفيء، وإما أن يعزم فيطلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ [البقرة:226-227] .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تصلي
تاريخ الفتوى: ... 03 رمضان 1426 / 06-10-2005
السؤال
في الأيام الأخيرة اكتشفت أن زوجتي تتهاون في أداء الصلوات في أوقاتها فنصحتها مرارًا وتارة أعظها وأذكرها بالله تعالى دون جدوى، فحلفت ألا أجامعها حتى تعود للالتزام بالصلاة، هل هذا اليمين يعتبر لعانا، وماذا علي أن أفعل فيما بعد؟ جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين بترك وطء الزوجة إيلاء، وليس لعانا، وسبق معنى الإيلاء في الفتوى رقم: 32116.
والإيلاء هنا معلق على عودة الزوجة للالتزام بالصلاة وترك التهاون فيها، فإن تركت التهاون في الصلاة والتزمت بها فله أن يجامعها ولا يكون حانثًا في يمينه، وإن لم تترك التهاون ولم تلتزم بالصلاة، فله ولها أحد حالتين:
الأولى: أن يجامعها فيحنث في يمينه، وتلزمه كفارة يمين.
الثانية: أن لا يجامع، وتبقى على عدم التزامها بالصلاة، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليضرب أجلا للزوج، وهو أربعة أشهر، فإما أن يجامع وإما أن يطلق.