الصفحة 2042 من 35630

ثم ابنه ويقدم الأقرب على الأبعد ثم المعتق أو عصبته نسبا . الشافعية - قالوا: للمستحقين في الحضانة ثلاثة أحوال: الحالة الأولى: أن يجتمع الأقارب الذكور مع الإناث . الحالة الثانية: أن يجتمع الإناث فقط الحالة الثالثة: أن يجتمع الذكور فقط . فأما الحالة الأولى: فتقدم الأم على الأب ثم أم الأم وإن علت بشرط أن تكون وارثة فلا حضانة لأم أبي أم لأنها غير وارثة ثم بعدهن الأب ثم أمه ثم أم أمه وإن علت إذا كانت وارثة فلا حضانة لأم أبي أم أب لأنها لا ترث فإذا عدمت هذه الأربعة وهي الأم وأمهاتها والأب وأمهاته . وإذا اجتمع ذكور وإناث قدم الأقرب فالأقرب من الإناث ثم الأقرب من الذكور مثلا إذا اجتمع إخوة وأخوات وخالة وعمة قدمت الأخوات الإناث لأنهن أقرب وأولى بالتقديم من الذكور ثم الإخوة الذكور لأنهم أقرب من الخالة والعمة ثم العمة وعند الاستواء في القرابة والذكورة والأنوثة كأخوات بنات وإخوة ذكور فإنه يقرع بين البنات فمن خرجت القرعة عليه قدم على غيره

وأما الحالة الثانية وهي اجتماع الإناث فقط فتقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأخت ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال وتقدم الشقيقات على غير الشقيقات وتقدم من كانت لأب على من كانت لأم

أما الحالة الثالثة وهي ما إذا اجتمع الذكور فقط فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم ابن الأخ الشقيق أو لأب ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم كذلك ولكن لا تسلم له مشتهاة لأنه غير محرم وإنما تسلم لثقة يعينها هو كبنته فإن كانت مجنونة كبيرة ولها بنت فإنها تقدم بعد الأم على الجدات وإن كانت صغيرة لها زوج فإنه يقدم في الحضانة على كل هؤلاء بشرط أن تكون مطيقة للوطء

الحنابلة - قالوا: أحق الناس بالحضانة الأم ثم أمها ثم أم أمها وهلم جرا ثم الأب ثم أمهاته وإن علت ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين ثم أخت لأم ثم أخت لأب ثم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب ثم عمة لأبوين ثم عمة لأم ثم عمة لأب ثم خالات أمه وتقدم الشقيقة ثم التي لأم ثم التي لأب ثم خالات أبيه كذلك ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته ثم بنات أخواته ثم بنات أعمامه ثم بنات عماته ثم بنات أعمام أمه وبنات أعمام أبيه كذلك فتقدم في ذلك كله الأشقاء ثم الذين لأم ثم الذين لأب ولا حضانة عليها لمحرم كابن العم وابن عم الأب وكذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع )

شروط الحضانة

-يشترط لاستحقاق الحضانة: منها أن يكون عاقلا فلا حضانة لمجنون . ولا لمعتوه ومنها أن يكون بالغا فلا حضانة لصغير ومنها غير ذلك . مما هو مفصل في المذاهب ( 1 )

( 1 ) ( الحنفية - قالوا: يشترط في الحضانة أمور: أحدها أن لا ترتد فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة سواء لحقت بدار الحرب أو لا . فإن تابت رجع لها حقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت