فهرس الكتاب
( 1 ) ( الحنفية - قالوا: الحضانة تثبت للأقارب من النساء والرجال على الترتيب الآتي: فأحق الناس بالحضانة الأم سواء كانت متزوجة بالأب أو مطلقة ثم من بعدها أمها وأم أمها وهكذا . ولا بد أن تكون أم الأم صالحة للحضانة وليس لأم الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزوجة في بيت زوجها لأنه عدو له فللأب في هذه الحالة أن يأخذه منها فإذا ماتت أم الأم أو تزوجت بغير محرم الصغير انتقل حق الحضانة لأم الأب وإن علت أما إذا كانت متزوجة بمحرمه كما إذا كانت جدة متزوجة بجده فإن حضانتها لا تسقط فإن ماتت أو تزوجت انتقل الحق للأخت الشقيقة فإن ماتت أو تزوجت انتقل إلى الأخت لأب . ثم من بعدها الأخت الشقيقة ثم من بعدها بنت الأخت لأم
وهذا الترتيب لا خلاف فيه عند الحنفية واختلفوا فيما وراءه كما إذا اجتمعت خالة وأخت لأب فقيل: الأخت لأب أولى وقيل: الخالة أولى أما بنت الأخت لأب مع الخالة فإن الصحيح أن الخالة أولى وتقدم الخالة لأب وأم هي شقيقة الأم ثم من بعدها الخالة لأم ثم من بعدها الخالة للأب وبنات الإخوة أولى من العمات وتقدم العمة الشقيقة ثم العمة لأب ثم هؤلاء يدفع إلى خالة الأم الشقيقة ثم إلى خالتها لأم ثم لأب ثم إلى عمة الأم على هذا الترتيب
وبالجملة فجهة الأمهات مقدمة على جهة الآباء أما بنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة فلا حق لهن في الحضانة
فإذا لم يكن للصغير امرأة من أهله المذكورات تستحق الحضانة انتقلت الحضانة إلى عصبته من الرجال فيقدم الأب ثم أبو الأب وإن علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وكذا أبناء أبنائهم وإن سفلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب بشرط أن يكون المحضون ذكرا أما الأنثى فلا تدفع إلى أبناء الأعمام لأنها ليست محرما بالنسبة لهم فإذا لم يكن للصغيرة إلا أبناء الأعمام فالنظر في ذلك للقاضي فإن شاء دفعها إليهم وإلا دفعها عند امرأة أمينة
وإذا كان الصغيرة عدة أخوال فإنها تدفع للأصلح منهم وإن تساووا في الصلاحية فإنها تدفع للأسن وكذا إذا كان لها عدة أعمام فإذا لم يكن لها عصبة فإن حضانتها تكون للأخ لأم ثم من بعده ابنه ثم للعم لأم ثم للخال لأب وأم ثم للخال لأب ثم للخال لأم وإذا كان لها جد لأم كان أولى من الخال ومن الأخ لأم
المالكية - قالوا: يستحق الحضانة أقارب الصغيرة من إناث وذكور على الترتيب الآتي ذكره فأحق الناس به أمه ثم أمها يعني جدته لأمه وإن علت ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة لأم ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم أم الأب ثم أم أمه وأم أبيه والقربى منهن نقدم على البعدى . والتي من جهة أمه تقدم على التي من جهة أبيه ثم بعد الجدة من جهة الأب تنتقل الحضانة إلى الأب ثم إلى الأخت ثم إلى عمة الصغير أخت أبيه ثم إلى عمة أبيه - أخت جده - ثم إلى خالة أبيه ثم بنت الأخ الشقيق ثم لأم ثم لأب ثم إلى بنت الأخت كذلك وإذا اجتمع هؤلاء يقدم منهن الأصلح للحضانة وبعضهم رجح تقديم بنات الأخ على بنات الأخت ثم بعد هؤلاء تنتقل الحضانة إلى الوصي سواء كان ذكرا أو أنثى ثم الأخ الصغير ثم أبن الأخ ويقدم عليه الجد من جهة الأم ثم العم