الصفحة 2067 من 35630

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب

ــــــــــــــ

من أحق بحضانة الطفل في الإسلام

سؤال:

بعد زواج دام عدة سنوات ، طلق الرجل زوجته وحاول أخذ طفلها منها ، وهي تسأل من أحق بحضانة الطفل هي أم طليقها ، خصوصا أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر ؟.

الجواب:

الحمد لله

النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال ، وأن الأم أحق بحضانة ولدها ذكرًا كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق .

ويشترط في الحاضن: التكليف ، والحرية ، والعدالة ، والإسلام إذا كان المحضون مسلمًا ، والقدرة على القيام بواجبات المحضون ، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون ، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة ، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه ، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ، لأن حقه مقدم .

ومدة الحضانة إلى سن التمييز والاستغناء ، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .

وإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة ذكرًا كان أو أنثى ، وذلك في سبع سنين أو ثمان سنين .

أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة: فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور:

1-إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة ، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد .

2-وإذا أراد أحدهما سفرًا لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به .

3-وإذا أراد أحدهما سفرًا للانتقال والإقامة في البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل أبًا أو أمًا .

4-وإذا أراد الأبوان السفر جميعًا إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها .

5-لو كان السفر قريبًا بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها .

عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة ، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت ، فتنتهي مدة الكفالة ، ويكون الولد حرًا في تصرفه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت