فهرس الكتاب
المتعلقة بذلك والذى يقتضيه الحكم الشرعى في ذلك أن الحاضنة تسقط حضانتها بنكاح غير محرم الصغير أى النسبى سواء دخل بها أولا وتعود لها الحضانة بالفرقة البائنة لزوال المانع كالناشز تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب وبعد زوال هذا المانع لا يبطل فرض الحضانة بمعنى أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الفرقة البائنة لأن كلامهم في سقوط المفروض لا الفرض كما استظهره العلامة ابن عابدين وكذا نفقة الصغير فإنها لا تحتاج إلى تجديد فرضها بعد الفرقة المذكورة واللّه سبحانه وتعالى أعلم
ــــــــــــــ
حضانة
المفتي
محمد عبده .
شعبان 1317 هجرية
المبادئ
يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة
السؤال
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعا فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هى قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه
الجواب
الذى تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا في الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها واللّه أعلم
ــــــــــــــ
سفر الحضانة بالولد
المفتي
محمد عبده .
رجب 1318 هجرية
المبادئ