فهرس الكتاب
المبادئ
1-إذا كان للصغيرين مال وتبرعت كل من جدتهما لأمهما وأختهما بحضانتهما قدمت الجدة لأم .
2 -ينفق الأب عليهما من ماله إذا كان موسرا وليس في مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما
السؤال
صغيرتان في حضانة أم أمهما لهما مال في يد أبيهما الموسر وطلبت جدتهما المذكورة نفقتهما وأجرة حضانتهما من الأب وتبرعت أختهما لأبيهما بالإنفاق والتربية .
تريد بذلك نزعهما من يد الجدة .
فهل لا تجاب الأخت لذلك وتبقيان عند الجدة . وهل إذا تبرعت الجدة بحضانتهما لا تقدم الأخت المتبرعة عليها ويؤمر الأب بالإنفاق عليهما وهما في حضانة الجدة
الجواب
لا عبرة بتبرع الأخت بالحضانة مع تبرع الجدة بها فتدفعان إليها لا إلى الأخت وينفق عليهما الأب من ماله حيث كان موسرا وليس في مالهما ما يفى بالإنفاق عليهما واللّه أعلم
ــــــــــــــ
حضانة
المفتي
محمد بخيت .
محرم 1327 هجرية - 28 من أكتوبر 1918 م
المبادئ
1 -إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير .
أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو في غيرها .
فإن لم يكن الولد مقيما في دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه في دار الإسلام أو في غيرها .
2 -تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإن بلغ عاقلا انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل .
3 -تنتهى الحضانة بالنسبة للغلام باستغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع سنين وللصبية ببلوغها تسع سنين .
فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذهما أجبر على ذلك .
فإن لم يكن فللجد ثم للأقرب من العصبة على الترتيب في العصبات .
4 -الأحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى مادام في مدة الحضانة أمه من النسب ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا على الترتيب في الحاضنات .