فهرس الكتاب
مسائل الطلاق لما ذكرنا من أن المعول عليه هو شريعة البلاد وقوانين الحكومة المصرية على أن ما قررته الاتفاقات الدولية المذكورة إنما يتعلق بالأشخاص التابعين لحكومات متعددة وما يترتب على الزواج من تغيير جنسية أحد الزوجين ولا علاقة له بموضوعنا وبناء على ما توضح نرى أن الواجب أن يتبع الولد الصغير من أسلم من أبويه في الإسلام متى كان الولد مقيما في دار الإسلام عملا بالنصوص التى قدمناها وأن الواجب هو العمل فيما يتعلق بالولد وهو في سن الحضانة بما أوضحناه من النصوص المتعلقة بذلك وفيما يتعلق بحضانة العصبات هو ما أوضحناه أيضا من النصوص المتعلقة ذلك وأن الواجب في الاختصاص هو العمل بما قضى به الأمران العليان المشار إليهما خصوصا وأن العمل كان جاريا على أن نظر جميع الدعاوى كان مختصا بالمحاكم الشرعية بلا فرق بين طائفة وطائفة إلى أن صدر الأمران العاليان المشار إليهما فجعل الأمر الأول منهما نظر المواد المتعلقة بأبناء طائفة الأقباط الأرثوذكس على حسب المبين بالمادة ( 16 ) مختصا بمجلسهم العمومى وجعل الأمر الثانى نظر المواد المتعلقة
بالإنجيليين على حسب المبين بالمادة ( 21 ) مختصا بمجلسهم العمومى أيضا وعلى ذلك يبقى ما لم ينص عليه بالمادة ( 16 ) من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمادة ( 21 ) من لائحة الإنجيليين على ما كان عليه من اختصاص بالمحاكم الشرعية هذا ما رأيناه
ــــــــــــــ
حق الحضانة ونقل المحضون
المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1333 هجرية
المبادئ
ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه
السؤال
توفيت امرأة عن ولدين عمر أحدهما تسع سنوات والآخر عمره سنة واحدة وثلاثة شهور ولها بنت أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف فهل من حق أم أمهم أن تنقلهم إلى محل إقامتها بعيدا عن بلدتهم لحضانتهم مع وجود جدتهم لأبيهم وهى قادرة على حضانتهم
الجواب
أما الولد الذى بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه وليس لجدته أن تسافر به .
وأما الولد الذى عمره سنة وثلاثة أشهر والبنت التى عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلا للحضانة لكن ليس لها الحق باى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما واللّه أعلم
ــــــــــــــ