الصفحة 2125 من 35630

الفتح بما في كافى الحاكم الشهيد الذى هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة .

قال فأفاد أى كلام الحاكم أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية .

قال في البحر فالترجيح قد اختلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة .

ثم استدرك بما في الظهيرية لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت .

ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين .

وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه .

ومن قال انها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها .

ملخصا ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها في حضانة الابن المذكور وتسليمها له في ذلك الوقت أى وقت الصلح لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب وأما إذا طلبت فلا كلام في أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئا فشيئا فيصح الإسقاط في الكائن لا في المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو في الحق الكائن عند صدور الحكم ولها حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد ولها حق المطالبة به ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها في الحق المتجدد والذى لم يدخل تحت الحكم وهذا إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة

اختصاص بالحضانة

المفتي

عبد الرحمن قراعة .

صفر 1341 هجرية 2 أكتوبر 1922 م

المبادئ

1-المختص بدعوى الحضانة والأجور هو المحاكم الشرعية التى تحكم بشريعة البلاد وهى الإسلام وبذلك يكون الحكم الصادر من هذه المحاكم هو النافذ دون غيره .

2-متى كان التوكيل صادرا من الموكل بصفته حاضنا فللوكيل سحب المبالغ المتجمدة من أجور وحضانة وغيرها حسب الوارد بالحكم الشرعى متى كان وكيلا بالقبض .

3-يصرف أجر الحضانة بأكلمه إلى تاريخ وفاة إحدى البنتين بالنسبة لها أما بعد الوفاة فالحاضنة تستحق نصف أجر الحضانة فقط للبنت الأخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت