فهرس الكتاب
بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستتطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها
السؤال
من أ ج قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الولاد وعاجزة عن القيام بشئونهم .
فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعا وهى جدة الأولاد لأبيهم
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأمن أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم .
وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها واللّه أعلم
حضانة المعتوه
المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية 1361 هجرية 18 يونية 1942 م
المبادئ
حضانة المعتوه تكون لمن هو أصلح لهس فإذا كان ضمه إلى النساء أصلح له كأن كان شديد العته وفى حاجة شديدة إليهن ضم إليهن وإن كان العاصب أقدر على حفظه ضم إليه
السؤال
من ص ش قال رجل معتوه محجور عليه ومشمول بقوامة شقيقته وشقيقات أخريات لم يطالبن بأخذه وقد وضعت زوجة أخيه الأجنبية عنه وولدها من الآخ المذكور المتوفى أيديهما على هذا المعتوه وامتنعا من تسليمه لشقيقه القيم عليه مع العلم بأن ولد الأخ المذكور لا يزال طالبا بالمدارس وعمره اثنان وعشرون سنة .
فمن هو الأحق بإمساك المعتةه المذكرو الذى هو كالصغير غير المميز هل هى شقيقته القيم عليه والتى هى أقرب محرم إليه ومن وظيفتها القيام على رعايته ورعاية مصالحه أم زوجة الأخ وابنها .
أرجو التفضل بالإجابة مع قبول احترامى
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه قد جاء في حشاية رد المحتار على الدر المختار ما نصه في الجوهرة ( ومن بلغ معتوها كان عند الأم سواء كان ابنا أو بنتا ) انتهى - وفى الفتح ( والمعتوه