الصفحة 2173 من 35630

وأما النفقة فالواجب عليك الإنفاق على ابنك بالمعروف بما يكفيه من الكسوة والطعام والشراب والعلاج وجميع ما يلزمه بما جرت به عادة المسلمين؛ لقوله تعالى:"لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا" [الطلاق:7] ولم تحدد النفقات لكن جعل ذلك بالمعروف، وعند الاختلاف فالمرجع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها، والله هو الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

في الحضانة

س - سبق أن تزوجت من قريبة لي وأنجبت ولدًا ، لكن الحياة بيننا لم تستمر وانتهت بالطلاق ولا داعي لذكر الأسباب ، والمشكلة أن ولدي منها قد بلغ السنة التاسعة من عرمه وأنا أعلم حقها الشرعي في حضانة الولد لسبع سنوات ، ويخبر بعد ذلك ، وبعد سن السابعة تقدمت بطلب استلام ولدي للمحكمة الشرعية لكن المحكمة الشرعية أبلغتني أن الحضانة حسب قانون جديد صدر في الأردن أصبحت (15) خمسة عشر عامًا . وأنا أعيش هنا في المملكة وفي الإجازة أحاول رؤية ولدي لكن الولد قد شبعت وسممت أفكاره فإذا قابلني في الطريق يهرب مني بل ويشتمني ولا يتورع عن رمي الحجار علي . وقد حاولت أن أحضره لأراه وأطمئن على أحواله لكن أمه رفضت فأبلغت المحكمة لكن المحكمة أبلغتني أنه لا يجوز لي رؤيته إلا مدة ساعة في الأسبوع وفي بت المختار ( الشيخ ) أو في المحكمة . وسؤالي هنا أليس من حقي رؤية وتربية ولدي تربية صالحة وهل الشرع يرضى بهذا لقد عجزت من المحاكم ومن المحامين فأرجو أن يكون لديكم الحل لكي أرى ولدي وأطمئن عليه وأن أوجهه وأربيه تربية صالحة ؟

ج- مسائل الحضانة من مسائل النزاع وهي تتعلق بالمحاكم ولكن نوصيك بالمعاملة الطيبة مع أولياء المرأة وتوسيط الأصدقاء الطيبين بينك وبين ولي المرأة لحل المشاكل بينكما وبذل المستطاع من المعروف للمرأة ووليها حتى تنتهي المشكلة ويحصل الاتفاق بينكما إن شاء الله عى ما فيه راحة الجميع ومصلحة ابنك في دينه ودنياه .

الشيخ ابن باز

فتاوى ابن الصلاح - (ج 2 / ص 46)

ومن كتاب الحضانة

426 مسألة امرأة توفيت ولها ولد رضيع فبقي في حضانة جدته ولأبي الصبي جارية برسم خدمة الصبي فأخرجت الجدة المذكورة الجارية ومنعتها من خدمة الصبي فهل لها ذلك مع رضي الأب بخدمة الجارية لولده وتقريرها له

أجاب رضي الله عنه تعيين من يقوم بخدمة الصبي إلى الأب الذي عليه القيام بنفقته وكفايته مهما لم يثبت أن الجارية التي عينها الأب كذلك تضر بالجدة فيما إليها من خدمة الصغير فليس لها المنع من تعيينها للخدمة والله أعلم

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت