فهرس الكتاب
الجواب: نعم إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه وتولى ما يتولى، صرح بذلك بعض الفقهاء، قال في الشرح الكبير فصل، فإن كان الأب معدوما أو من غير أهل الحضانة وحضر غيره من العصبات كالأخ والعم وابنه قام مقام الأب فيخير الإمام بينه وبين أمه؛ لأن عليا - رضي الله عنه - خير عمارة الخرمي بين أمه وعمه، لأنه عصبته فأشبه الأب، وكذلك إن كانت الأم معدومة أو من غير أهل الحضانة فحضنته الجدة، خير الغلام بينها وبين أبيه أو من يقوم مقامه من العصبات، فإن كان الأبوان معدومين، أو من غير أهل الحضانة فسلم إلى امرأة كأخته، أو عمته، أو خالته قامت مقام
(الجزء رقم: 22، الصفحة رقم: 320)
أمه في التخيير بينها وبين عصباته للمعنى المذكور في الأبوين انتهى. وذكر في شرح الإقناع والمنتهى نحو ما ذكر الشارح رحمهم الله.
201 -حضانة الأولاد متعلقة بالمحكمة
س: طلقت زوجتي، وعندي منها بنت وولد، وأخذت أنا الولد، والبنت موجودة عندها، فمتى يحق لي أخذ الأولاد؟ صدرت من سماحته بتاريخ 23 / 3 / 1419هـ .
ج: هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع.
ــــــــــــــ
مدى التلازم بين النفقة والحضانة
تاريخ الفتوى: ... 20 رمضان 1425 / 03-11-2004
السؤال
مالفرق بين النفقة و الحضانة و هل تسقط النفقة حينما تسقط الحضانة و شكرا جزيلا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد عرف الفقهاء النفقة بأنها ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. ذكر هذا ابن عرفة في حدوده.
أما الحضانة فهي حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه.
ومن الفروق بينهما أن الحضانة في الغالب حق للنساء، بينما النفقة واجبة في الغالب على الرجال دون النساء، وليس بين النفقة والحضانة تلازم، فقد تكون حضانة الولد لشخص ونفقته على شخص آخر مثل الحالات التي تكون فيها الحضانة لغير الأب، وقد تجتمعان في محل واحد، كما إذا كانت الحضانة للمنفق أبا أو غيره.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
لا يعاقب الأب بذنب ابنه