فهرس الكتاب
فإذا تنازلت عن هذا الحق، أو تزوجت، أو كان بها ما يمنع الحضانة كفسق وانحراف، انتقل الحق إلى من بعدها.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن أم الأم تلي الأم في حق الحضانة، فإن أسقطت حقها أو كان بها مانع، انتقل الحق إلى الأب، والفقهاء مختلفون في ترتيب المستحقين للحضانة بعد أم الأم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6256.
وإذا مات الأب انتقل حق الحضانة لمن بعده، على ما تقرره المحكمة الشرعية بعد النظر في حال الجد والخالة والعمة وأقارب الأبناء من الإناث والذكور، إذ حكم المحكمة يرفع الخلاف، وقد سبقت الإشارة إلى أن ترتيب المستحقين للحضانة مختلف فيه بين الفقهاء.
وعليه فليس لك أن توصي لزوجتك الأخرى بحضانة الأبناء.
وإن ثبت أن الأم متلبسة بالفسق أو الفجور، فإنها تمنع من حق الحضانة، وليس لها أن تسترد الأولاد بعد وفاة أبيهم.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الفتوى: ... شروط الحضانة
تاريخ الفتوى: ... 30 جمادي الأولى 1422 / 20-08-2001
السؤال
1-هل يحق للزوجة الانتقال مع أبنائها مخالفة أمر زوجها والسفر من الإمارات إلى بلدهم الأصلي مع أهلها؟
2-اذا اعتبرت الزوجة ناشزًا؛ هل يحق لها حضانة الأبناء؟
3-إذا حصلت الزوجة على الطلاق وحق الحضانة . فهل يسقط حقها بالحضانة إن هي انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي علما بأن الزوج لا يزال يقيم في الإمارات؟
هذه أسئلة مشكلتي وشكرا.
الفتوى
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإنك لم تذكر السبب الذي يدفع هذه المرأة إلى ذلك الفعل ، هل هو الرغبة بالبقاء في البلد الأصلي مع أهلها؟ أم هناك أسباب أخرى؟
ومن هنا فموضوعك له ملابسات خاصة ، لا بد من توضيحها ، وبصفة عامة فإن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها ما لم يأمرها بمعصية ، وهذا من حق الزوج على زوجته ، كما أنه لا يجوز لها السفر بدون إذنه ، ولا أخذ أبنائها معها إلا بإذنه ، مراعاة للحق المشترك في الأبناء بين الزوجين ، ويحرم عليها ذلك ، أما إذا اضطرت لفعل ذلك خشية مفسدة محققة عليها أو على الأولاد فهذا أمر آخر ، وله حكم آخر .
وكذلك لو حكم القاضي بسفرها وأبنائها ، فعندئذ ينظر إلى ملابسات حكم القاضي ، ولا يحكم على فعلها بشيء حتى يعرف الموضوع بتمامه.