فهرس الكتاب
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.
أما بعد:
أنا مطلقة ولدي طفل (( ولد اسمه عبد الله ) )عمره سنة ونصف وأريد أن أتزوج وأريد أن يكون الطفل في حضانتي، والد الطفل تزوج من بعد طلاقي بثلاثة شهور ولا أدري إذا تزوجت هل الطفل تكون حضانته عند أبيه أو عندي أنا، وأنا لا أريد الزواج إذا كان الزواج سوف يتسبب في نقل الحضانة عند أبيه ، وأريد من حضرتكم أن تفيدوني إذا كان زواجي سوف يتسبب في بعد ابني عني، فأنا لن أتزوج من أجل تربيته، وإذا تزوجت من تكون لديه الحضانة علمًا بأن الأب تزوج .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت كان الأحق بالحضانة الجدة أم الأم ، فإن لم تكن على قيد الحياة أو تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب ولا فرق بين أن يكون متزوجًا أو لا، وهذا كله في حال التنازع، فإن رضي من له الحق بالحضانة ببقاء ولدك عندك بعد زواجك فلا بأس، وهذا الكلام في الحضانة، وأما النفقة فعلى الأب سواء أكان الولد عندك أو عند غيرك، وانظري الفتوى رقم: 6256 .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حضانة الأولاد في حال طلاق الأم من زوجها الآخر
تاريخ الفتوى: ... 25 رجب 1427 / 20-08-2006
السؤال
إخواني في الله أريد أجوبة هذه الأسئلة بسرعة وفي أقرب وقت ممكن نظرًا للضرورة وأن تكون موضحة سؤالي الأول: ما مقدار نفقة الأبناء بعد انفصال الزوجين، وما هو حكم الشرع في حضانة الأبناء فوق سن العاشرة في حالة طلاق المرأة من زوجها الأول (والد الأبناء) ، وزواجها برجل آخر ثم طُلِّقت منه ولديها عمل يستوجب لها البقاء في العمل فترة طويلة ويقتضي عدم وجودها مع أبنائها؟ أسأل الله رب العرش العظيم أن يديم ثباتكم وإيمانكم وعزيمتكم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الأبناء هي بقدر الكفاية، لا تختلف بطلاق أمهم، فإن كان لهؤلاء الأبناء مال أنفق عليهم أبوهم من مالهم بالمعروف، وإن لم يكن لهم مال وجب عليه الإنفاق عليهم. والأم أحق بالحضانة من الأب ما لم تنكح، فإن تزوجت سقط حقها, وانتقل الحق إلى من يليها بحسب الترتيب المبين في الفتوى رقم: 6256.
فإن طلقت من الثاني طلاقًا رجعيًا أو بائنًا عاد لها حق الحضانة عند الشافعية والحنابلة، ولا يعود حق الحضانة عند الحنفية إلا في الطلاق البائن، ولا يعود عند