فهرس الكتاب
تاريخ 16 رجب 1426 / 21-08-2005
السؤال
أنا مهاجرساكن ببرلين المانيا ولقد سألني أحد الألمان عن التبني في الإسلام ولماذا حرام؟ وبحكم أنني لا أفقه كثيرا في الدين لم أستطع إجابته فأرجو أن تفيدوني بالرد وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني سبق حكمه في الفتوى رقم: 5036، وأما السؤال عن العلة والحكمة من تحريمه، فالتبني هو نسبة الإنسان إلى غير أبيه، بحيث يأخذ أحكام الابن من الصلب، في المحرمية، والإرث والصلة، وغير ذلك من أحكام البنوة، كما يترتب عليه الوقوع في الكثير من المخالفات الشرعية كالخلوة والمصافحة والرؤية لمن لا يحل له، ولهذا حرم التبني في الإسلام، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 58889. مع أنه محرم ولو قدر تجنب تلك المحاذير كلها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
إثبات البنوة ونفيها عن طريق فحص الحامض النووي
تاريخ 08 رجب 1426 / 13-08-2005
السؤال
ما حكم الشرع فيمن يقوم بمنح اسمه لمن ليس من صلبه؟ وكذلك لمن كان ابن زنا قبل الزواج؟ وهل تطبق أي قوانين مدنية لمثل هذه الحالات؟ وما حكم الشرع في مسألة إثبات البنوة عن طريق اختبارات الحامض النووي؟
وفقنا الله وإياكم وجزاكم عنا كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلًا مجهول النسب أو معلومه، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 58889.
وأما من كان من صلبه ولكن بطريق الزنا، فالجمهور على عدم جواز تبنيه واستلحاقه، وذهب أبو حنيفة إلى لحوقه به إذا تزوج بالمرأة التي زنى بها، وسبق في الفتوى رقم: 6045.
ولاشك أن القوانين الوضعية لم تترك هذه الحالات دون حكم، فيسأل أهل الاختصاص في هذه القوانين.
وأما السؤال بشأن إثبات البنوة بفحص الحمض النووي DNA نقول:
البنوة من عقد شرعي، لا تحتاج إلى دليل على ثبوتها، لأن الأصل فيها الثبوت، على وفق القاعدة التي تقول: الولد للفراش. أي لصاحب الفراش وهو الزوج، وإن أظهر فحص الحامض النووي خلاف ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 64322.