فهرس الكتاب
فإن كان الإنجاب تم عن طريق الزنا فهذا الرجل ليس أبا لك ، فإن الزنا لا يبنى عليه النسب ، وأما المرأة فهي أمك فإن تمكنت من صلتها والإحسان إليها فأمر حسن تؤجرين عليه ، نسأل الله تعالى أن يوفقك لفعل الخيرات .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
نسب الطفل المتبنى
تاريخ 08 شعبان 1426 / 12-09-2005
السؤال
رجل تبني ولدين ذكرين لا يعرف نسبهما ونسبهما لنفسه دون علم أحد إلا هو وامرأته بعد الله تزوج الكبير والصغير خطب ولكن الصغير هذا سلوكه منحرف يسرق ويزني فعندما ضاق به الرجل أراد أن يكشف السر فهل يلزمه ذلك؟ مع العلم أنه قد يترتب علي ذلك طلاق الولد الكبير فهل يلزمه إخبارهما وإخبار أهل زوجتيهما مع العلم بأنه لا تؤمن العواقب لعراقة العائلتين وقد يتحطم الولدين تماما. وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5} .
فالتبني بنسبة الشخص إلى غير أبيه لا يجوز، ولكن من فعله جهلا فلا حرج عليه، ومن فعله مع علمه أثم ، ومن تاب تاب الله عليه، كما بينا في الفتوى رقم: 58889.
وهنا لا يجوز لكم البقاء على ذلك، فيجب عليك أن تخبرهما بذلك مهما كلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يتزوج زوجة ابنه بالتبني ليبطل عادات الجاهلية ولم يكن شيء أشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما بين القرآن قال تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا {الأحزاب: 37} .
فهذا حكم الله في أولئك أن يدعوا لآبائهم ولا ينبغي خشية الناس في ذلك، فالله أولى بالخشية والطاعة، ولا يجوز البقاء على ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب المحرم شرعًا وتضييع الحقوق كالإرث ونحوه، وكذلك دخولهما على زوجتك وليست محرمًا لهما إن لم تكن أرضعتهما وغير ذلك من الأمور المحرمة.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الحكمة من تحريم التبني