فهرس الكتاب
علما بأنه متزوج باثنتين
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه اليمين التي حلفها هذا الرجل على زوجته تعد من قبيل الطلاق المعلق، وحكمه عند جمهور العلماء وقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه.
وبما أن هذا الحالف حنث في يمينه بذهابه، فقد طلقت زوجتاه، لكن له ارتجاعهما من غير حاجة إلى تجديد العقد ما دامتا في العدة إذا كان ذلك أول طلاق أو ثانيه، ولكيفية الرجعة نحيله على الفتوى رقم: 54048.
ومحل وقوع الطلاق عند القائلين به أنه إذا لم يكن للحالف نية تخصص أو تقيد يمينه، وذلك أن الفقهاء نصوا على أن للحالف تخصيص لفظه العام وتقييد المطلق إذا كان اللفظ صالحا لذلك. قال خليل بن إسحاق المالكي: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت. قال شارحه صاحب مواهب الجليل: يعني أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: أو حلف لا يكلم أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
من قال (علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم)
تاريخ الفتوى: ... 18 جمادي الثانية 1426 / 25-07-2005
السؤال
قرأت بإحدى الفتاوى رقم 1472 بأن الرجل لو قال والله لأطلقنك في المستقبل فلا يقع الطلاق مادام لم يتلفظ بها ...سؤالي: لو أن رجلا قال علي الطلاق لأطلقنك الأسبوع القادم وكان في حالة غضب لكن يعي ما يقول ومع العلم أنها الطلقة الثالثة إن كانت واقعة فما حكم ذلك الطلاق ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في تنجيز هذا الطلاق أو تركه حتى يأتي الأجل فتطلق المرأة ببلوغه، حيث ذهب المالكية إلى أنه ينجز في الحال. قال الصاوي في حاشيته وهو مالكي: وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، نجز عليه الطلاق، وكثيرا ما يقع هذا من العوام بلفظ: علي الطلاق لأطلقنك، وإن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر أو الآن نجز عليه. وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع إلا عند مجيء الزمن المعلق عليه. قال صاحب الإقناع وهو حنبلي: وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء حياة أحدهما، فإن نوى وقتا أو قامت قرينة بفور تعلق به. وبناء على هذا القول الأخير فإن لهذا الزوج أن يستمتع بزوجته حتى آخر يوم من الأسبوع الذي علق الطلاق