الصفحة 239 من 35630

أُخْرَى، ففي هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره ولا بذنب لم تقترفه يداه، إلا أنه كان عليك أن تنصحي هذه المرأة وزوجها وتذكريهما بحرمة ذلك، فالدين النصيحة، كما في حديث مسلم الصحيح، هذا إذا كان الأمر الذي ذكرتيه صحيحًا مقطوعًا به، وإلا فلا يجوز لك الخوض في أعراض المسلمين، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 27155.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

المتبناة أجنبية عن المتبني وأولاده

تاريخ 15 صفر 1425 / 06-04-2004

السؤال

تولى ابن عمى تربية ابنة لقيطة وسجلها باسمه هو وزوجته مع أنه معه من الأولاد سبعة

حتى كبرت ووصلت إلى الصف الثالث الإعدادي فتوفي ابن عمى من حوالي شهر ويسأل أبناؤه الآن ما موقف هذه الابنة منذ كل شيء وهل أذنب ابن عمى عندما سجلها باسمه وما الحل بعد وفاته ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني قد أبطله الله بقوله تعالى:

[ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ] (الأحزاب: 5) .

وراجع في حكم التبني الفتوى رقم: 32352.

وبناء عليه، فهذه البنت تعتبر أجنبية على أبناء ذلك الرجل، وليس لهم معها أي علاقة خاصة، إلا أنها أختهم في الدين، فلا يجوز أن يختلي بها أي منهم، ولا أن يصافحها أو يرى من عورتها ما لا تحل رؤيته من الأجنبية، ما لم تكن بينها وبينهم رضاع معتبر شرعا، بكونه خمس رضعات مشبعات في زمن الرضاع، ومن أمهم أو من في حكمها.

وليس لها حظ من مال متبنيها إلا إذا كان ملكها شيئا في حياته، فهو لها بشروط التمليك الشرعية، من حيازة وكونه غير وصية بأكثر من الثلث ونحو ذلك.

وأما عن هذا الوالد رحمه الله فإنه قد يكون معذورا بالجهل، إذا لم يكن على علم بحرمة التبني، لكن على أبنائه أن يواظبوا على الاستغفار له والدعاء بالرحمة، لعل الله يغفر له، فعله ذلك.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم التبني في الأوراق الرسمية فقط للمصلحة الشرعية

تاريخ 12 محرم 1425 / 04-03-2004

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت