فهرس الكتاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن علق طلاق زوجته على خروجها من بيته بغير إذنه قاصدًا بذلك وقوع الطلاق عند خروجها فإنها تطلق عليه إذا خرجت بغير إذنه.
وهذا محل اتفاق، وكذلك إذا كان قاصدًا بالتعليق مجرد تهديدها أو منعها من الخروج بغير إذنه على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام وبعض المتأخرين إلى أن من لم يكن قاصدًا بالتعليق الطلاق فإنه إنما تلزمه كفارة يمين بالله إذا وقع المعلق عليه.
وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق بأي قصد أن يرجع عن تعليقه، اللهم إلا أن يكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه، أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب مثل أن يكون خروج المرأة من بيتها بدون إذن يعرضها لأمر معين هو الذي حمل الزوج على اليمين، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ إن خرجت، ومن هذا يعلم السائل حكم قوله لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وكذلك قوله لها إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق، فبما أن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف، أو بما حمله على الحلف، فإذا كان يقصد مجرد الترحيب والسلام بغض النظر عن مكانه فلا يحنث لأن هذا حصل، وإن كان يريد المكان المعين فإنه يحنث إذا لم يحصل ما قصد في المكان الذي نواه.
ويترتب على حنثه ما سبق من الخلاف في تعليق الطلاق، وكذلك تعليقه الطلاق على سبها إياه يجري عليه نفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره هو سبا وما لا يعتبره كذلك، وفي الأخير نقول للسائل لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتسمع منك بالضبط ما جرى ولأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الخلافية.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
مَنْ حلف بالطلاق على أن لا تمس زوجته شيئا فباعها إياه
تاريخ الفتوى: ... 13 ربيع الأول 1425 / 03-05-2004
السؤال
أفيدكم بأنني أواجه مشكلة وهي أنني حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة إذا لمست جهاز الكمبيوتر الخاص بي أو قامت بتشغيله وكان هذا وقت عناد وغضب وعندي بعض الأسئلة إذا تكرمتم:
1.هل هذا الحلف بالطلاق صحيح؟
2.إذا لمست زوجتي الجهاز متعمدة هل تحسب طلقة أو ثلاث طلقات؟
3.إذا نسيت أو سهت زوجتي ولمست أو شغلت الجهاز هل تعتبر طالقا؟
4.إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر لها هل فيه ضرر ؟
5.إذا قمت ببيع جهاز الكمبيوتر الخاص بي لزوجتي مقابل مبلغ مالي هل يجوز ذلك ؟