الصفحة 243 من 35630

بكل ذلك على أن لا يشترك في ميراثه بعد وفاته وأنه لا يريد أن يدمر مستقبله بإسقاط نسبه.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن التبني -وهو انتساب الشخص إلى غير أبيه- لا يجوز شرعًا، فقد حرمه الله تعالى في محكم كتابه، حيث يقول تبارك وتعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ... [الأحزاب:5] . وانتساب الشخص إلى غير أبيه في الأوراق الرسمية لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، فلا يجعل المتبنى ابنًا للمتبني ولا أخًا لبناته، ولا غير ذلك مما هو خاص بالولد الشرعي. لذا، فيجب عليكنّ أن تبتعدن عن هذا الرجل ولا تتكشفن أمامه، ولا يختلي مع إحداكنّ، إذ هو كغيره من الأجانب، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 27155. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

هبة الوالد ابنه لصديقه حرام

تاريخ 30 ذو القعدة 1423 / 02-02-2003

السؤال

وهب ابنه لصديقه الذي ليس لديه أولاد هل تجوز هذه الهبة ولماذا؟ وجزاكم الله خيرًا...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بالهبة الهبة الشرعية، وهي تمليك الموهوب له الموهوب، فلا شك أن هذه الهبة المذكورة لا تحل بإجماع المسلمين إذ كيف يُملكُّ الحرُّ وكيف يتصور في العقل أن الأب يُملك ابنه لرجل آخر، وإذا كان العلماء يمنعون أن يهب الأبُ من مال ابنه بلاعوض وعند بعضهم ولو بعوض، فكيف يجوز أن يُوهب الابن نفسه؟.

وإن كنت تقصد أنه يسلمه أباه على سبيل التبني، فحرام أيضًا بالكتاب والسنة والإجماع.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

لا بد من تغيير اسم المتبنى بما يوافق الواقع

تاريخ 14 ربيع الأول 1425 / 04-05-2004

السؤال

لدي صديق متزوج وله أولاد واكتشف الآن أن عمه قد تبناه وهو عمره خمسة أيام فماذا يعمل علمًا بأن أوراقه الرسمية له ولعائلته باسم عمه فماذا يعمل ؟ وهو الآن خارج بلده يطلب العمل في دولة أخرى ولكم من الله جزيل الشكر ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت