الصفحة 244 من 35630

فقد استقر أمر الإسلام على حرمة التبني وحرمة انتساب الشخص إلى غير أبيه، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

وعليه؛ فالواجب على عم صديقك أن يتوب إلى الله مما فعل، وعلى صديقك أن يغير اسمه بما يطابق الواقع، وإذا كان من الممكن تغيير الاسم في الوثائق الرسمية فذاك المطلوب، وإذا لم يكن ممكنا فليغير اسمه في تعاملاته مع الناس، ويلزمه التعامل مع عمه وأسرته تعامل ابن العم لا الابن في كل الأحكام الشرعية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

مفاسد التبني أربى من مصالحه

تاريخ 28 شوال 1423 / 02-01-2003

السؤال

أسرة فلسطينية مسلمة وتحمل الجنسية الأمريكية ولا تنجب أطفالًا وتريد أن تتبنى طفلًا فلسطينيًا يتيم الأم والأب ولا يستطيعون إحضاره إلى أمريكا إلا باقتران اسمه بهم وهم يريدون أن يرعوه بأنفسهم ويعيش معهم فما الحل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم عليكم إضافة هذا الطفل لكم إضافة نسب؛ لأن التبني -الذي هو نسبة الإنسان إلى غير أبيه- محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لما فيه من اختلاط الأنساب وتغييرها وغير ذلك من المحاذير، وقد قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:5] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.

ويمكنكم كفالة هذا الطفل وهو عند أهله، خاصة أن البلد التي تقيمون فيها بلد كفر، والإقامة فيها لغير ضرورة أو حاجة شرعية محرمة، وربما كان ما يترتب على إحضار هذا الطفل لبلاد الكفر وتربيته هناك من الأضرار والأخطار ما يربو على مصلحة كفالته والإحسان إليه، ولا شك أن الله تعالى لما حرم التبني يعلم أن مفاسده تربو على مصالحه، فالواجب الالتزام بالنصوص الشرعية.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

اليتيم المربى في حجر امرأة أجنبي عنها

تاريخ 14 ربيع الأول 1425 / 04-05-2004

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت