الصفحة 245 من 35630

السؤال

أود معرفة الحكم الشرعي في كفالة يتيم ذكر وتربيته في بيت أسرة لا تنجب أطفالا هل يجب على الزوجة أن تغطي شعرها من هذا الطفل عند بلوغه؟

و جزاكم الله خيرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود بالكفالة هنا: كفالة هذا اليتيم والقيام برعايته وإصلاح شؤونه دون إلحاقه بالكافل نسبًا فلا شك أن هذا عمل طيب حسن، بل من أجلِّ الأعمال الصالحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وغيره.

وأما السؤال عن تغطية شعر الزوجة أمام الطفل عند بلوغه فالجواب أنه أجنبي عنها، ويجب عليها تغطية شعرها أمامه، بل يجب عليها والحالة هذه أن تحتجب منه حجابًا كاملًا فلا تبد له شيئًا من جسدها، ولا يجوز لها الاختلاء به، فهو أجنبي كغيره من الأجانب، وكذلك الحال لكل نساء الأسرة.

وننبه إلى وسيلة يمكن الخروج بها من هذا الحرج، وهي إرضاع هذا اليتيم -إن كان لم يتجاوز الحولين- رضاعًا معتبرًا من إحدى أخواتها أو من أمها أو من زوجة أخرى لنفس الزوج مرضعة، أو من زوجة أخ لها فيصير بذلك محرمًا لها يجوز لها أن تكشف عن شعرها أمامه.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

تربية طفل على غير سبيل التبني لا بأس به

تاريخ 03 رجب 1423 / 10-09-2002

السؤال

إنني بالاتفاق مع زوجتي أعطينا طفلة لأخت لي متزوجة ولا تنجب أطفالا ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعطاء الطفلة لهذه الأخت لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون المراد به هو الإذن لها في أن تسكن معها وتربيها من باب البر والإحسان بهذه المدة لتعوضها ما فاتها بسبب عدم الإنجاب دون أن تنسب إليها، فلا حرج حينئذ في ذلك، إذا كانت تحسن تربيتها وتوجيهها.

الحالة الثانية: أن يكون ذلك على سبيل التبني بأن تنسب إليها هي وزوجها، وهذا محرم شرعًا، وقد سبق بيان حرمة التبني في الفتوى رقم:

7167 فلتراجع.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت