فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
المولود من علاقة غير شرعية ينسب لأمه
تاريخ 18 جمادي الثانية 1423 / 27-08-2002
السؤال
السلام عليكم ...من العبد الفقير لرحمة الله
ولد لي مولود من علاقة غير شرعية مند 8 سنوات اعترفت بالمولود وأعطيته اسمي ولكن لم أتزوج أمه وقطعت العلاقه بها . والحمد لله أن الله تاب علي منذ 7 سنوات وتزوجت ولي أولاد من زوجتي والحمد لله. ( أرجو منكم أن تعطوني الرأي الصحيح في المولود الأول هل أبقى على اسمى معه أو أجعله يحمل اسم أمه فقط؟؟؟؟) شاكرا لكم سعيكم لتقدم الأفضل إلى الأمه الإسلامية
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم الشرعي في الولد الذي سألت عنه هو أنه لا يلحق نسبه بنسبك، ولا يرثك ولا ترثه، وليس أبناؤك الشرعيون إخوة له وإنما ينسب إلى أمه فهي التي ترثه ويرثها لأن القاعدة الفقهية تقول:"المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا"
وعلى هذا فما دام هذا الولد قد نشأ عن علاقة غير شرعية، فإنه يعتبر مقطوع النسب من جهتك، فلا يجوز لك أن تتركه يحمل اسمك، وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
طريق الخلاص من الانتساب إلى غير الأب
تاريخ 09 ربيع الثاني 1423 / 20-06-2002
السؤال
لا أدري هل أنا لقيط أم ابن زنى ولكن ما أعرفه أني لست ابن من أنتسب إليه فما هو الحل في هذه الحاله وإلى من الجأ لكي أقطع نسبي إلى من أنتسب إليه وهو ليس أبي حتى لا أكون ملعونا وتحرم علي الجنة مع العلم أنه مات وبقيت من تكون أمي وهي ليست كذلك لأني أنا لقيط أو ابن زنى أتمنى مساعدتي كيف الخلاص أو أعلقها برقابكم يوم القيامة
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاعلم أنه لا وزر عليك فيما فعل والداك، لقوله تعالى: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [النجم: 38 ،39] . ولا إثم عليك في انتسابك لذلك الرجل قبل علمك، أما وقد علمت فإنه يجب عليك قطع انتسابك إليه، وأنت -والحمد لله- تبدو حريصا على ذلك، زادك الله حرصًا على الخير. قال الله عز وجل: (ْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ*