فهرس الكتاب
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [الأحزاب:4، 5] . وفي الاستمرار على الانتساب لغير الأب وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: عليك أن تنتسب إلى عبد الله أو عبد الرحمن، وإذا كان في البلد الذي أنت فيه محاكم شرعية فاعرض عليهم الأمر حتى يستخرجوا لك الأوراق اللازمة. وراجع لأحكام اللقيط الفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني
تاريخ 01 ربيع الثاني 1423 / 12-06-2002
السؤال
هنا في أمريكا لم لا يتبنى كل إنسان مسلم طفلًا أو رضيعًا من مأوى الأطفال ويربيه على الإسلام أنا أعرف أن التبني محرم ولكن من أجل السبب السابق هل يجوز ذلك أم لا؟
و جزاكم الله خيرًا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمما لا يشك فيه مسلم أن الله تعالى لم يحرم على عباده شيئًا إلا ومفاسده تربو وتزيد على ما فيه من المصالح، ومن ذلك التبني، فإنه يؤدي إلى ضياع الأنساب واختلاطها وتحريم الحلال، ولا ضرورة ملجئة تدعو إلى جوازه، ويمكن أن يحصل الخير الذي ذكره السائل بما حثنا عليه الشارع من كفالة الأيتام، بل وكفالة اللقطاء أنفسهم، فالمنهي عنه هو التبني بمعنى أن ينسب الولد إلى غير أبيه، وليس الكفالة.
وانظر الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 10856، والفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 7167، والفتوى رقم: 7818، والفتوى رقم: 15187.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تنبني على التبني الأحكام الشرعية
تاريخ 07 ربيع الأول 1423 / 19-05-2002
السؤال
القانون في بلادي يبيح التبني ويبيح أن أرث من قام بإلحاقي بنسبه علما أنه ليس له أبناء
فما حكم الشرع؟