فهرس الكتاب
والإفادة وجزاكم الله خيرًا. وللعلم للآن لم أخرج أوأتنزه معها حتى لا يقع الطلاق وهذا منذ شهرين ونصف.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتاوى المبينة أرقامها لاحقًا أن الراجح وقوع طلاق الغضبان إذا كان الزوج واعيًّا لما يقول، وأن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول ما علق عليه عند الجمهور، سواء أريد به الطلاق أو أريد به التهديد، وأنه لا يمكن الرجوع عنه. وبناء عليه، فإن خروجك معها مطلقا يقع به الطلاق عند الجمهور. والفتاوى هي: 3073، 2182، 8628، 8206، 3795. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... إذا وقع المعلق عليه فقد وقع الطلاق
تاريخ الفتوى: ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
إذا قال الرجل لأمرأته أنت طالق إذا فعلت كذا قاصدًا المنع إطلاقا ثم سمح لها بذلك الشيء؟ هل تحسب طلقة أم عليه كفارة يمين؟ هل كفارة اليمين إذا تعددت تحسب كفارة واحدة أم كل كفارة بحدها تعطى ؟ولها كيفية توزيع أم تعطى لمطعم يوزعها بطريقته على الفقراء؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن علق طلاق امرأته على أمر فحدث فقد طلقت امرأته، ولا يملك هو حل هذا الطلاق، بل عليه أن يراجعها إذا حنث، إن كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية وانظر الفتوى رقم: 19628 والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تلبسي الخاتم لكي لا يقع الطلاق
تاريخ الفتوى: ... 28 ربيع الثاني 1424 / 29-06-2003
السؤال
زوجى قال لي إذا لبستِ هذا الخاتم تبقي مطلقة وهو في غضب وبعدها قال لي أنا لم أقصد الطلاق، ولكن من باب أن لا تلبسي الخاتم مرة ثانية وبعد ذلك قال إذا كنت تريدين أن تلبسيه فليس هناك مانع، فما حكم الشرع في ذلك، أرجو الإجابة بالتفصيل
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول زوجك لك ( إذا لبست هذا الخاتم تبقي مطلقة) يعتبر طلاقًا معلقًا بحيث لو لبست الخاتم المذكور تكونين قد طلقت منه، سواء قصد الطلاق أو لم يقصد وسواء أذن لك في لبسه بعد ذلك أو لا، لأن الطلاق المعلق لا يمكن التخلص منه إلا باحتساب ما علق