الصفحة 2479 من 35630

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل المعلّق عليه، وكنت حين التعليق في حالة غضب، وتسأل عما إذا كان الطلاق في هذه الحالة قد وقع أم لا؟ والجواب على ذلك قد سبق في الفتوى رقم: 3795 فلتراجعه. ثم إنك تسأل عما كان عليك أن تفعل، وعن الواجب عليك الآن؟ فأما الذي كان عليك أن تفعل، فهو ارتجاع زوجتك إذا كنت تريد استمرار العلاقة الزوجية بينكما، وكيفية الارتجاع واردة في نفس الفتوى السابقة. وأما الواجب عليك الآن، فإذا لم تكن انقضت عدتها فارتجعها، وإن كانت انقضت دون رجعة، فليس لك أن ترجعها إلا بعقد جديد، والعدة تنقضي بحصول ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228] . أو بوضع حمل إن كان، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] . وإن كانت يئست من الحيض لتقدمها في السن فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4] . والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... الحلف بالطلاق بعد العقد وقبل الدخلة

تاريخ الفتوى: ... 16 ربيع الأول 1424 / 18-05-2003

السؤال

أنا شاب عقدت من فترة لكن لم أدخل حتى الآن وقلت لأحد الزملاء علي الطلاق إن لم تفعل كذا فقام الزميل وفعل مثل ما قلت له، هل علي شيء؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592. وذكر فيها أن مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقًا معلقًا يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفرة. فعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك قد طلقت طلقة واحدة بائنة وبقي لك طلقتان إذا كان زميلك قد خالف ما طلبته منه، وكونك لم تدخل بها بعد لا يؤثر في الحكم، وراجع الفتوى رقم: 20928. أما إذا كان زميلك قد فعل ما طلبته منه فإنه لا يلزمك شيء، إلا أننا ننصحك بألا تُعَوِّد لسانك هذه الكلمة، فكم قد دمرت من بيوت وشرذمت من أسر. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم من قال لزوجته مهددًا: علي الطلاق إن فعلت كذا

تاريخ الفتوى: ... 12 ربيع الأول 1424 / 14-05-2003

السؤال

أرجو الإجابة بوضوح حول موضوع حلف الطلاق، أي ماذا أفعل إذا حلفت يمين الطلاق كأن أقول علي الطلاق إن لم تفعلي كذا وكذا ولم تفعل، وأحيانا يكون الحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت