فهرس الكتاب
فإذا رآك أحد ولست محتجبة أو خرجت وأنت غير متحجبة فقد وقع الطلاق، وعليه فلو حصل شيء مما علق عليه زوجك طلاقك فقد طلقت منه، فإن تكرر منك ذلك أثناء العدة وقع الطلاق ثانية وهكذا، فإن تكرر منك ثلاثًا فقد بنت منه بينونة كبرى، ولا يحل له نكاحك حتى تنكحي زوجًا غيره ثم يطلقك ولا يكون ذلك على سبيل التحليل. وأما إذا لم يتكرر ما علق عليه ثلاثًا أثناء العدة حتى انقضت فقد بنت منه بينونة صغرى، ويحل له الزواج منك بعقد ومهر جديدين. وإذا حصل شيء مما علق عليه الطلاق ولم تنقض العدة فله مراجعتك دون عقد ولا مهر. وعليه أن يحذر أشد الحذر من التساهل في إطلاق لسانه بالطلاق، لأن الهزل به جد وتعليقه واقع عند حصول المعلق عليه ولو كان يقصد التهديد لا الطلاق عند جماهير أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 11592. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
قول الرجل لزوجه علي الحرام كقوله أنت علي حرام
تاريخ الفتوى: ... 18 ربيع الأول 1424 / 20-05-2003
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي أنه حصل خلاف بيني وبين زوجتي على العشاء بأن تعده لي وقد تأخرت في عمل المنزل فقلت لها (عليّ الحرام أني ما اتعشى من أي عشاء من يدك أو أي عشاء تطبخينه) وأنا لا أقصد الطلاق طبعا هل هناك كفارة أم أني أبقى على تحريمي للعشاء من يد زوجتي؟ شاكرا لكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 2182 حكم من قال لزوجته: أنت عليّ حرام أو محرمة، فليرجع إليه. ولا فرق بين ذلك ، وبين من قال لزوجته: عليّ الحرام إن فعلت كذا ثم فعلته. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... إذا لم تكن عدتها قد انقضت فارتجعها
تاريخ الفتوى: ... 17 ربيع الأول 1424 / 19-05-2003
السؤال
السلام عليكم قبل 6 أشهر تشاجرت مع زوجتي حول موضوع وكنت في حالة غضب فقلت لها لو عدت لهذا الموضوع فأنت طالق وكانت في حالة لا تشعر بما تقول فعادت وذكرت ذلك الموضوع فهل وقع الطلاق؟ مع العلم بأننا زوجان سعيدان ومعنا بنتان ولم تذهب إلى بيت أهلها لأنا كانا متفاهمين لا أدري هل تحتسب تلك طلقة عليّ؟ وإذا كانت كذلك فماذا كان الواجب علي؟ وما هو الواجب عليّ الآن؟ وجزاكم الله خيرًا.
الفتوى