فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــ
حكم من حلف على زوجته بالطلاق ألا تتكلم
تاريخ الفتوى: ... 11 ذو القعدة 1423 / 14-01-2003
السؤال
حلفت على زوجتي علي الطلاق بالثلاثة ألا تتكلم فهل يقع الطلاق إذا تكلمت؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت قصدت منعها من الكلام مطلقًا في أي وقت أو بأي كلام فإنها متى تكلمت فقد طلقت ثلاثًا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كنت قصدت منعها من الكلام في وقت معين أو من كلام معين ولم تتكلم في ذلك الوقت أو بذلك الكلام المعين فلا تطلق إذا تكلمت بعد ذلك أو تكلمت بغير الكلام الذي نويته، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع طلقة واحدة.. وعلى هذا القول إذا حنثت في يمينك تقع منك طلقة واحدة، والراجح ما قدمناه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الطلاق المعلق لا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
تاريخ الفتوى: ... 01 ذو القعدة 1423 / 04-01-2003
السؤال
ما حكم من قال لها زوجها أنت حرام علي أو قال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق ويريد أن يكفر عن هذا الحلف ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم فيمن قال لزوجته أنت علي حرام، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الفتوى رقم:
أما المسألة الثانية وهي قول السائل لزوجته: إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق، فهذا يعرف عند الفقهاء بالطلاق المعلق، فلا يخلو الأمر حينئذ من حالين:
الحالة الأولى: أن لا تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، فلا يقع الطلاق حينئذ لعدم تحقق المشروط.
الحالة الثانية: أن تكون هذه الزوجة قد ذهبت إلى بيت أمها، ففي هذه الحالة يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، لأنه قد علق طلاقه على وقوع أمر، وقد تحقق ما علق عليه طلاقه، وتراجع في ذلك الفتوى بالرقم:
5684 - والفتوى رقم: 3795.