فهرس الكتاب
وليعلم أن الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذا الحلف مكروه عند العلماء لما فيه من تعريض الزوجية للانهيار، لأن أكثر الفقهاء على أن الحالف إذا حنث وقع الطلاق، ومنهم من علل كراهته بما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق، فإنها أيمان الفساق".
لكن قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة لم أقف عليه.
وأما تعليق الطلاق على الشرط الذي لا يراد به الحث أو المنع، فلا يسمى حلفًا بالطلاق، وإنما هو طلاق معلق، كقول الرجل: إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، وإن طلعت الشمس فأنت طالق.
وقد سبق بيان الحكم فيما سألت عنه في الفتاوى التالية: 20356، 2041، 3282، 1956.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حكم الطلاق إذا كان بغير النية
تاريخ الفتوى: ... 22 ذو القعدة 1423 / 25-01-2003
السؤال
ماهي كفارة من حلف بالطلاق بقوله ( عليَّ الطلاق أنني لن أذهب إلى بيت صديقي بالمرة إلا للضرورة القصوى) والآن أريد أن أذهب فما كفارته جزاكم الله خيرًا مع العلم فإنني لم أقصد الطلاق ولكن حتى أنهى نفسي عن الذهاب لبيت صديقي، وأيضا ما كفارة من حنث بهذا الطلاق، أفيدوني ؟ جزاكم الله خيرًا.... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك علقت الطلاق على شرط، فإن حصل منك الذهاب لبيت صديقك، فقد وقع الطلاق على مذهب جماهير العلماء، سواء كنت قاصدًا أو مجرد حلف، لأنه لا هزل في الطلاق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدُّهن جِدٌّ وهزلُهن جدٌّ: النكاح، والطلاق، والرجعة"رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وذهب بعض المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأمر منوط بالنية، فإن نوى الطلاق وحصل ما علقه عليه من شرط وقع طلاقًا، وإلا كان يمينًا حنث فيها، وعليه كفارة يمين، وقد أفتى بعدم وقوع الطلاق إذا لم ينو الطلاق جماعة من الصحابة كعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عباس، وقال: الطلاق عن وطر (أي رغبة ونية) ، والعتق ما ابتغي به وجه الله. رواه البخاري.
وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه