الصفحة 2529 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن حلف على زوجته بطلاقها أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، فإن الحلف بالطلاق، هو طلاق معلق لا يصح حله، ويحسب طلاقًا إن وقع المحلوف عليه، ومن العلماء من قال، إن الحلف بالطلاق له حالتان:

أولًا: أن يكون الحالف أراد باليمين تعليق الطلاق على ما حلف عليه، وفي هذه الحالة فله حكم الطلاق المعلق.

ثانياُ: أن يكون الحالف قصد اليمين فقط، وفي هذا الحالة يعتبر يمينًا، يكفر عنها كفارة يمين.

ولاشك أن قول الجمهور قوي، فتكون الزوجة طالقًا بذهابها إلى بيت خالك، ومما ينبغي التنبه له المحافظة على اليمين بعدم الحلف إلا لضرورة، وتجنب ذكر الطلاق في اليمين.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم الحلف بالطلاق

تاريخ الفتوى: ... 10 جمادي الأولى 1423 / 20-07-2002

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي عن حكم الحلف بالطلاق حيث إن أحد إخوتي حلف بالطلاق لأمر لا يملك البت فيه وهوعدم تزويج

إحدى أخواتي لشخص ما , وحيث أن الزيجة قد تمت فما الحكم في ذلك, وهل يلزمه كفارة أم ماذا؟

وجزاكم الله خيرا .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت.

فإذا كان الحالف بالطلاق يقصد بذلك أنه إذا تم المحلوف عليه فإن زوجته طالق فإن الطلاق يقع بحصول المحلوف عليه، لأنه علق الطلاق على أمر فحصل.

أما إذا كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد النهي والزجر عن المحلوف عليه فقد اختلف أهل العلم في ذلك فجمهورهم على وقوع الطلاق إذا حصل المحلوف عليه.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن معه إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق فإن هذا بمنزلة اليمين، فإذا حصل المحلوف كان فيه كفارة يمين، أما إذا لم يحصل المحلوف عليه فلا يقع طلاق ولا يمين وهو محل اتفاق. وعلى السائل الكريم أن يرجع إلى المحكمة الشرعية لتوضيح الأمر.. وقبل ذلك ننصحه بتقوى الله والبعد عن الحلف بغير الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت