فهرس الكتاب
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه من حلفه بالطلاق وعلى المصحف الشريف
الجواب
قول الحالف (على الطلاق بالثلاثة) من صيغ اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء .
طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929 .
وعلى ذلك فلا يقع باليمين المذكورة طلاق سواء وقع المحلوف عليه أو لم يقع .
وأما حلفه على المصحف الشريف فقد جرى العرف بالحلف بالقرآن وبالمصحف .
ومن ثم اعتبر الحلف بذلك يمينا شرعا - والبر في اليمين واجب .
إلا أن يكون الحلف على معصية، فحينئذ يجب على الحالف أن يحنث في يمينه ويكفر عنها .
لقوله عليه الصلاة والسلام ( من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) والكفارة هى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر على الإطعام ولا على الكسوة صام ثلاثة أيام متتابعات .
والإطعام العشرة المساكين مرتين، يغديهم ويعشيهم غذاء وعشاء مشبعين .
ويجزئ عند الحنفية القيمة، بأن يعطى كل مسكين من النقود ما يكفى لطعامه مرتين على الوجه المذكور .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال . والله أعلم
ـــــــــــــــــــ
الاختلاف في تحقق الشرط وعدم تحققه في الطلاق المعلق
المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنة 1375 هجرية - 4 ديسمبر سنة 1955 م
المبادئ
1 -اذا اختلف الزوجان في وجود الشرط المعلق عليه الطلاق فقالت الزوجة وجد الشرط وقال الزوج خلاف ذلك فالقول له بيمينه إلا اذا أقامت الزوجة أو غيرها البينة على وجود الشرط .
2 -الطلاق الصريح المنجز يلحق الزوجة بمجرد التلفظ به دون حاجة إلى نية .
3 -قول الرجل لزوجته ( على الطلاق ما أفعل كذا ) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به شىء من الطلاق - وانما يجب فيه عند الحنث كفارة يمين
السؤال
من السيد / ع ح ر قال أنه حلف على زوجته الأيمان الآتية أولا اختلف معها فسألته الطلاق فقال لها ( روحى طالق ) ورد اليمين، ثانيا - قال لها ( على الطلاق ما انت ذاهبة إلى والدتك ) وذهبت وقال لأقاربه ( على الطلاق ما انتم مغادرين المنزل ) فغادروه وحلف أيمانا أخرى مماثلة ولم يقصد بها كلها الطلاق .