الصفحة 2600 من 35630

منه فان كانت خرجت من العدة لم يملك مراجعتها ولكن يجوز له أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين وأننا ننصح السائل بأن يقلع عن الطلاق وخاصة لم تبق له إلا طلقة واحدة هى ثالثة الطلقات وفى امكانه أن يعالج مشاكله بغير الطلاق الذى هو أبغض الحلال إلى الله وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم .

ـــــــــــــــــــ

الطلاق بالكناية

المفتي

أحمد هريدى .

4 فبراير سنة 1969م

المبادئ

قول الرجل لزوجته - أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك وقوله - هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها - وقوله هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى - قاصدا زوجته من كنايات الطلاق ويقع الطلاق بها عند نيته .

2 -اذا حملت المطلقة البائن بينونة كبرى بعد أن عاشرها مطلقها وهى بائن بناء على فتوى المأذون أنها لا تزال زوجته، فاذا وضعت حملها هذا فانه ينسب إلى مطلقها المشار إليه

السؤال

من السيد / م ج م بطلبه والبيانات المتضمنة أنه صدرت منه الايمان الآتية .

أولا أنه قال لزوجته ( على الطلاق ما أنت داخلة البيت ) وقد دخلته - ثانيا أنه قال لها ( على الطلاق هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها ) وكان قد طلب الى زوجته أن لا تدخل البيت ودخلته - ثالثا أنه قال ( على الطلاق من اليوم هى محرمة على زى أمى وأختى ) وكان ذلك على أثر منازعة بينه وبين ابن عمها .

رابعا أنه قال لزوجته ( على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك ) ثم عاد وقال لها ( على الطلاق أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك ) خامسا أنه قال لزوجته ( أنت طالق - وكل شىء انتهى بينى وبينك ) ومكثت الزوجة في المنزل 66 يوما تخدم عمتها وبعد هذه المدة ذهب إلى المأذون ورد له اليمين وعاشرها معاشرة الأزواج وكانت حاملا وقت هذا اليمين ووضعت حملها وحملت مرة أخرى .

ثم قال لها في مارس سنة 1965 أنت طالق - كما قرر السائل أنه كان ينوى الطلاق في اليمين الثانى والثالث والرابع - كما قرر أن زوجته وضعت بعد اليمين الأخير بنتا قيدها بأسمه وبناء على طلبه .

وان معاشرته لزوجته المذكورة اعتقادا منه أن الزوجية لا تزال قائمة بينهما وأن زوجته لم تبن منه بينونة كبرى بناء على ما قرره المأذون الذى أفتاه بعدم وقوع الطلاق الرابع .

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في هذه الأيمان

الجواب

قول الحالف في اليمين الأول ( على الطلاق ما أنت داخلة البيت ) وقوله ( على الطلاق ) فى اليمين الثالث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت