فهرس الكتاب
وقوله في الفقرة الأولى من اليمين الرابع ( على الطلاق لازم تعيشى مع عمتك ) من قبيل الحلف بالطلاق والحلف بالطلاق لغو لا يقع به طلاق سواء تحقق المحلوف عليه أولا .
وذلك طبقا للقانون رقم 25 سنة 1929 . ويقع بقول الحالف في اليمين الثانى ( هى الآن ليست مراتى ولا أعرفها ) قاصدا الطلاق - طلقة رجعية .
كما يقع بالمين الثالث وهى قوله ( هى من اليوم محرمة على زى أمى وأختى ) قاصدا الطلاق طلقة ثانية رجعية - ويقع بالفقرة الثانية من اليمين الرابع وهى قوله ( أنت من الليلة لست مراتى ولا أعرفك ) قاصدا الطلاق .
طلقة مكملة للثلاث وتبين بها الزوجة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى وتنقضى عدتها منه شرعا .
أما اليمين الخامس فلا يقع به شىء لأنه لم يصادف محلا - وبما أن السائل قرر أن زوجته وضعت حملها بعد اليمين الرابع وأنه عاشر زوجته بعد انقضاء العدة لوضع الحمل بناء على ما أفتاه المأذون من حلها له لعدم وقوع اليمين الرابع وحملت منه مرة أخرى ووضعت مولودا قيده بأسمه بناء على طلبه، وطبقا لما قرره يثبت نسب المولود منه شرعا، ومما يذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال وأن مطلقته المذكورة قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر على الوجه السابق .
بيانه وأن المولود يثبت نسبه منه شرعا
ـــــــــــــــــــ
تكرار الحلف بالطلاق المعلق
المفتي
أحمد هريدى .
20 سبتمبر سنة 1966م
المبادئ
1 -الطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه اذا قصد به الحالف ايقاع الطلاق .
2 -اذا كرر الزوج التعليق في الطلاق ثلاث مرات مرتبا على كل شرط جزاءه في كل مرة .
فعند حصول الشرط يقع ثلاث طلقات إلا اذا قال أردت تكرار الأول أو تأكيده فأنه يصدق ديانة ويقع طلاق واحد
السؤال
من السيد / أ م م بالطلب المتضمن أن رجلا حصل بينه وبين زوجته خلاف قال لها على أثره ( أنت طالق بالثلاثة أن ذهبت الى بلدك أو بيت أبيك في حياة أو موت أو بأى سبب ) ثم قال لها بعد دقيقتين ( أنت طالق - بالثلاثة ان ذهبت إلى بلدك أو بيت أبيك في حياة أو موت أو بأى سبب إلا برضاى ) ثم قال لها بعد مضى ربع ساعة ( أنت طالق بالثلاثة ان ذهبت إلى بيت أبيك أو الى بلدك في حياة أو موت أو بأى