فهرس الكتاب
السؤال: فضيلة الشيخ! هناك رجل يسأل أنه طلق زوجته، فقال: عليَّ الطلاق -لزوجته- إن أصبح كلامكِ صحيحًا؛ لأبيعن السيارة وأشتري بثمنها لك ذهبًا، ولكن ثبت أن كلامها كان صحيحًا، والرجل لا يستطيع أن يبيع السيارة، ما رأيك في هذا؟
أولًا: نقول له: الحلف بغير الله لا يجوز، فعليه أن يتقي الله عز وجل، ويتوب إلى الله من هذا، ويطعم عشرة مساكين، وتنتهي القضية، ولا يعود لذلك. السائل: جزاكم الله خيرًاَ.
ـــــــــــــــــــ
ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان:
السؤال: قريب لي كان بينه وبين زوجته مشاكل كبيرة، فعند نصحي له؛ لأنه قريب لي بعد ما نصحته قال لي: تعرف الباب؟ قلت: نعم. أعرف الباب، يعني: المقصود طردني من البيت، ونحن في بيت أبيه ليس بيته هو، أنا سكت وكأن لم يكن شيئًا، ولكن بعد فترة من الزمان تبين لي من ثانٍ أنه قال لي: إني لم أفهم قصده ولم أفهم من كلامه شيء، فقلت لهذا الشخص وأنا في حالة غضب: أنا أتيت أنصحه وبالأخير يرد علي بالكلام هذا، وأنا ساكت أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فالغضب هذا حلفت بالطلاق وأنا ندمان عليه قلت لعيالي: أنا لا أدخل بيته هو، ما هو بيت أبيه، إلا أن هذه المشكلة بينه وبين زوجته انتهت ورجع إلى زوجته، وأنا ندمان على هذا الفعل حتى أنه قريب لي، لا بد في يوم من الأيام أني أدخل بيته؟
الجواب: أولًا: بارك الله فيك! أنصحك ألا تحلف بالطلاق -قلتها بغير قصد- (من كان حالفًا - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم- فليحلف بالله أو ليصمت) ، وأما حل مشكلتك التي وقعت فيها الآن، فمع التوبة أخرج كفارة يمين، بأن تطعم عشرة مساكين عشرة كيلو من الرز، لكل مسكين كيلو ونرجو من الله أن يعفو عنك.
ـــــــــــــــــــ
فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ - (ج 7 / ص 14)
وأما"مسألة الحلف بالطلاق"وما إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا وكان حلفه بالطلاق .
فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد ـ رحمه الله ـ وهي عدم الوقوع ، وصوب ذلك في"الإنصاف"قال في"الفروع": وهو أظهر ، وهو قول اسحاق ،واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال: إن رواتها بقدر رواة التفريق .
وقال إنه أظهر قولي الشافعي . أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم .
ـــــــــــــــــــ
فقد وصل إلينا كتابكم المتضمن الاستفتاء عن مسألتين من مسائل الطلاق"الأولى": فيمن قال لصاحبه طلاق ما عاد أدخل بيته.