الصفحة 2727 من 35630

والجواب: الحمد لله. تركت سبيلها لتخرج بدون إخبارك إذن لها في الخروج بصفة عام'، وعليه فلا يقع عليها بخروجها بعد تركك سبيلها طلاق، لانحلال يمينك بالإذن العام لها، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.

(ص/ف 2445/1 في 20/8/1388) مفتي الديار السعودية.

(فصل في مسائل متفرقة)

(3162- الحلف بالطلاق)

وأما مسألة الحلف بالطلاق وما إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا وكان حلفه بالطلاق فالذي يترجح في ذلك عندنا الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله وهي عدم الوقوع، وصوب ذلك في الإنصاف، قال في"الفروع": وهو أظهر، وهو قول إسحاق، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله، وقال إن رواتها بقدر رواة التفريق، وقال: إنه أظهر قولي الشافعي. أملاه الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

(ص/م في 9/7/1373)

(3163- قوله: وإن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا حنث في طلاق وعتاق فقط)

هذه رواية وهي المشهورة عندهم، والرواية الأخرى أنه يحنث في الجميع، والثالثة أنه لا يحنث في الجميع وهو اختيار الشيخ، لحديث:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (1) عام ولا جاء ما يخصصه. وما استدل به للناسي والمكره يصلح دليلًا للناسي والمكره في الطلاق والعتاق، وهذا أقوى في الدليل والراجح. والله أعلم.

(3164- قوله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه)

حلف أن زيدًا قادم اليوم من مغيبة له بلغه من خبر ركن إليه، فتبين أنه لم يقدم، إن كان في طلاق وعتاق حنث، وإن كان يمين فلا يحنث، وهذه كالتي قبلها عندهم، والراجح كما سبق.

(3165- طلق معتقدًا صدق نفسه)

إلى حضرة صاحب الفضيلة والدرجة الرفيعة فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. حفظه الله.

بعد التحية والإجلال.

(1) أخرجه الطبراني عن ثوبان.

أحيطكم علمًا بأنه لي ولد عم وأرسله وأخيه بسند لواحد يطلبه أخيه فلوس، ذهب إلى المطلوب ورجع ولا جاب فلوس، ولا بين السند، وسألته مرارًا بوقته الحاظر ويقول السند عندي ولم يظهره لنا، فأملت أنه ظايع أو معطيه الديان بدون تسليم، فقلت: علي الطلاق إنك مظيعه أو معطيه الديان. وبعد لفظي بهذا الكلام قام وجابه وأنا يوم ألفظ الطلاق ما عندي لها نية لا واحدة ولا أكثر من ذلك، واسترجعت في وقته. هذا ما صدر مني، والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم ويرعاكم ودمتم في أمان الله.خادمكم مبارك بن محمد

الجواب: الحمد لله. إذا كان حلفك بالطلاق المذكور في السؤال صدر منك معتقدًا صدق نفسك فإنه حيث تبين أن الأمر بخلاف ذلك فلا طلاق عليك، ولا كفارة، والله أعلم. قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت