الصفحة 2768 من 35630

علي الشرع ، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع ، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف . . إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه ، والله يحفظكم .

ج: أولا: إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز ، ويجب عليك التوبة والاستغفار ، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك ، والكفارة: إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام .

ثانيا: إن كان قصدك من الحلف بطلاق زوجاتك بالثلات

(الجزء رقم: 23، الصفحة رقم: 114)

وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته -وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك ، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله ، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك ، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق ، ووجب عليك كفارة اليمين ، وهي المذكورة في الفقرة الأولى .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـــــــــــــــــــ

فتاوى نور على الدرب - (ج 1 / ص 241)

هل الحلف بالطلاق حلف بغير الله

س107: سائل يقول: سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن الحلف بغير الله حرام، كما سمعنا فيه أن الشخص إذا حلف بالطلاق فلا تطلق زوجته. أليس في ذلك تناقض يا سماحة الشيخ؟

الجواب: الحلف بغير الله منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الشهادات (2533) ,صحيح مسلم الأيمان (1646) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (1534) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3249) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ,مسند أحمد بن حنبل (2/7) ,موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) . من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري الأدب (5757) ,صحيح مسلم الأيمان (1646) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (1535) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3766) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3251) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2094) ,مسند أحمد بن حنبل (2/125) ,موطأ مالك النذور والأيمان (1037) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2341) . من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وهو حديث صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: سنن أبو داود الأيمان والنذور (3253) ,مسند أحمد بن حنبل (5/352) . من حلف بالأمانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت