فهرس الكتاب
لكن عند جماعة من أهل العلم لا يقع الطلاق وهو الأصح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وجماعة من السلف رحمة الله عليهم; لأنه له معنى اليمين من جهة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وليس له معنى اليمين في تحريم الحلف بغير الله; لأنه ليس حلفا بغير الله، وإنما هو تعليق فينبغي فهم الفرق بين هذا وهذا. والله أعلم.مجموع فتاوى ابن باز - (ج 19 / ص 59)
127 -مسألة في وقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه
من م . س . أ . إلى حضرة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رعاه الله ، آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية ، وأن يرزقنا وإياكم الشكر لنعمه والثبات على الدين . وبعد: سؤال موجه لسماحته من الشيخ م . س . أ . بتاريخ 20 ذي الحجة 1389هـ .
إنني كنت أعلم أنكم تفتون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة ، إن كان في مجلس واحد . وكنت سابقا لا يطمئن قلبي للإجابة وفق هذا . ولكن حديثا جدا تبين لي وضوح دلالة القرآن على ذلك ، وجسرت على ذلك ، وخاصة بعد ما تبين لي عظم المآسي التي تنتج من التفريق الدائم بين الزوجين إذا تعلق ذلك بكلمة واحدة تخرج من فم الزوج . ولكن سؤالي الآن هو: هل أنتم تفتون بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي حصل فيه اتصال بين الزوجين ، أو أنكم تفتون بعدم وقوعه ؟
(الجزء رقم: 21، الصفحة رقم: 279)
فإن كنتم تفتون بوقوعه فما الفرق عندكم بينه وبين الطلاق الثلاث في مجلس واحد ؟ إذ كلاهما مخالف للوجه المشروع ، فينبغي أن يكون الحكم فيهما واحدا . وإن كنتم تفتون بعدم وقوعه ، فهل ينبغي للمفتي والحاكم أن يستفسر من المطلق عن حال المرأة عند التلفظ بالطلاق ؟
كما أنني أود أن أعلم قولكم في مسألة الحلف بالطلاق . ومسألة طلاق المغضب غضبا يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي دون أن يصل به إلى الإغلاق ، ولست في هاتين المسألتين بحاجة إلى معرفة الاستدلال ، وإنما قصدي معرفة قولكم .
هذا ما لزم ، وتحياتي إلى الأبناء ، والمشايخ ، والإخوان ، وسائر الأحبة لديكم . والسلام .
ـــــــــــــــــــ
128 -حكم الطلاق في الحيض والطهر
الذي جامع فيه ، والحلف بالطلاق ، وطلاق الغضبان .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م . س . أ . وفقه الله لكل خير ، آمين .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده صدرت برقم ( 80 ) في 11/ 1/ 1390هـ:
كتابكم الكريم المؤرخ 10/ 12/ 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان . . . إلخ كان معلوما .
والجواب الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي