الصفحة 28 من 35630

ضوابطه في الفتوى رقم: 26164، والفتوى رقم: 33660، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 1117، والفتوى رقم: 30731.

أما عن الولد الذي أنجبته المرأة المذكورة، فإنه ينسب إلى زوجها إن كان لها زوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري وغيره، ومعناه أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج.

فإذا لم يكن لها زوج نسب الولد إليها هي، وعلى كل فلا سبيل إلى نسبته إلى أبيه من الزنا.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة من الأم

تاريخ 10 جمادي الأولى 1424 / 10-07-2003

السؤال

قرأت في فتوى رقم 12263 أنه لا يجوز للرجل الزاني الزواج من المرأة التي زنى بها وهي حامل حتى تضع وتطهر، وأنه ينسب إلى أمه. السؤال: عند ما يتزوج هذا الرجل هذه المرأة التي زنا بها وهي أم حقيقية لابنها ( ابن الزنا) هل يعتبر هذا الابن (ابن الزنا) إخًا للأبناء الذين سيأتون لهذا الرجل من أمهم أو من الرضاعة لأن أمه هي أمهم وهي التي أرضعته وأرضعتهم، مع العلم باختلاف النسب بينه وبين إخوته؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن المرأة إذا زنت وأتت بولد، فإنه لا ينسب إلا إليها، كما ذكرنا ذلك في الفتوى التي أشرت إليها، غير أنه لا يعني هذا أن هذه المرأة إذا تزوجت وانجبت أولادًا تنقطع الرابطة بينهم وبين أخيهم لأمهم، وذلك لأن رابطة الأم ثابتة دائمًا، سواء كان الولد من زنا كما هو الحال هنا، أم كان من نكاح صحيح. وعلى هذا، فإن ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة من الأم بما في ذلك صلة الرحم والتوارث بالرحم وغيرهما. أما علاقته بأبيه من الزنا فهي منقطعة. والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــــ

ابن الزنا ليس يتيمًا ولا ابن سبيل

تاريخ 13 ربيع الثاني 1424 / 14-06-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد: فهل ابن الزنا يعتبر من الأيتام أم من عابري السبيل إذا ذكرنا الصدقات؟ وتحياتي إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت