فهرس الكتاب
أن يكف كما بينا في الفتوى رقم: 51914 ، وعليه فلا حرج على السائل في رؤيته للمرأة ونظره إلى ما يدعوه إلى نكاحها إذا لم يكتف برؤية غيره لها ، لكن يجب أن لا يكون هناك خلوة، وكان ينبغي أن يكون ذلك بحضرة أحد من أهلها إبعادا للريبة وسدا لباب الفتنة، ولا يشترط لإباحة النظر إذن من المرأة ولا من وليها، قال صاحب الفروع: وله تكراره وتأمل المحاسن بلا إذن .
ثم إنه لا حرج عليك في عدم نكاحها إن لم تطمئن إليها ولم تجد رغبة نحوها بعد ما نظرت إليها، بل لا ينبغي أن تنكح إلا من رغبت فيه واستجمع من الصفات ما يدعوك إليه، فذلك من دواعي الألفة والمحبة ودوام العشرة، ولتجنب مثل هذا الحرج الحاصل من رفض الخاطب لمخطوبته بعد أن رآها ولم تعجبه فالأولى أن ينظر الرجل إلى من يعزم على خطبتها فإن رأى ما يعجبه ويدعوه إلى نكاحها خطبها وإلا أعرض عنها دون أن يخطبها ثم يدعها وقد يكسر خاطرها بذلك، وتراجع الفتوى رقم: 48290 ، كما ننبهك أيها السائل الكريم إلى أن عمل المرأة منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع سيما في مجال التدريس، ولمعرفة تفصيل ذلك انظر الفتويين: 522 ، 1665 .
والله أعلم .
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تأخير النكاح وإقناع الخاطب بذلك
تاريخ 13 ذو القعدة 1427 / 04-12-2006
السؤال
ما هي أحكام الزواج في الدين مع العلم أنه هناك من تقدم لخطبتي و أنا أنهيت دراستي هذه السنة مشكلتي الوحيدة أنني لست مستعدة هذه الصائفة فكيف أقنعه؟ و جزاكم الله خيرا..
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا جملة من أحكام الزواج وآدابه في الفتوى رقم: 73520، وما أحيل إليه من فتاوى خلالها، وننصح بمراجعة الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الشيخ الألباني رحمه الله (آداب الزفاف)
وكتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية وغيرها وكذا كتب الفقه عند باب النكاح .
وأما مسألة تأخير الزواج وكيفية إقناع الخاطب بذلك فالأولى عدم تأخير ه ما لم توجد أسباب معتبرة لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا . رواه الترمذي وأحمد
فإن كانت رغبتك في التأخير فيمكن إقناع الخاطب حينئذ بشرح سبب التأخير له أو بتوسيط من له وجاهة عليه من أهله وأقاربه وزملائه.
وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1151، 1847، 8156.
والله أعلم.