الصفحة 2836 من 35630

فإن استمر الحال بينهما على ما هو عليه لظلمه وسوء عشرته فلها أن تسأله الطلاق، ولها أن تفتدي منه فتخالعه، وهي أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج؛ كما بينا في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25886 ، 8948 ، 3484 ، 2019 ، وإذا تم الطلاق وانتهت العدة فلا حرج عليها أن تتزوج من شاءت، وننصحها بصاحب الدين والخلق، وليكن في علمها أنه لا بد من توفر شروط النكاح ليكون صحيحا. ومن ذلك إذن الولي ورضاه فإن امتنع لغير عذر شرعي أو سبب وجيه كعدم كفاءة الزوج وفسقه أو سوء خلقه ونحو ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم أو من ينوبه في ذلك كالقاضي ونحوه ليتولى ذلك بدل الولي، كما بينا في الفتويين رقم: 9873 ، 24376 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

يريد الحديث مع امرأة قبل أن يخطبها

سؤال:

أنا أدرس حاليا في إحدى الجامعات البريطانية ، وتوجد في الجامعة فتاة أعجبت بها.

لم يسبق لي التحدث إليها مطلقا، وأنا لا أحادث النساء في العادة . إلا أننا نتبادل السلام أحيانا.

كيف يمكنني التقدم لطلب الزواج بها، وأنا متمسك بالإسلام، ولا أحادث النساء، فما هي أفضل طريقة لذلك؟

هل أذهب وأتحدث إليها وأحاول التعرف عليها أولا، دون تجاوز الحدود الشرعية؟ أم أتقدم لها مباشرة؟

أخشى إن أنا تقدمت لها مباشرة بدون التعرف عليها أولا أن ترفض طلبي على الفور لأنها لا تعرفني حق المعرفة، ولأنها تنتمي لثقافة غير التي أنتمي إليها. وفي المقابل، فأنا أخاف أن أنا تحدثت معها بقصد التعرف إليها، أن يكون فعلي يخالف الإسلام.

أنا في وضع صعب، فما هو أفضل ما يمكنني عمله؟.

الجواب:

الحمد لله

وبعد: اعلم وفقك الله أن محادثة الرجل للمرأة الأجنبية يجوز في الشرع بضوابط وشروط مهمة الغرض منها كلها هو سد باب الفتنة ومنع الوقوع في المعصية .من هذه الشروط:

1-أن لا يستطيع توصيل الكلام إليها عبر محرمها أو عبر امرأة من محارمه .

2-أن يكون بدون خلوة .

3-أن لا يكون خارجا عن الموضوع المباح .

4-أن تؤمن الفتنة فلو تحركت شهوته بالكلام أو صار يتلذّذ به حرُم عليه .

5-أن لا يكون من المرأة خضوع بالقول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت