الصفحة 284 من 35630

ويبلغ ويخلو من أم ليست أمًا له على الحقيقة ومع أخوة وأخوات ليسوا إخوة أو أخوات على الحقيقة فيخلو ببنات وهن لسن محرمات عليه في الحقيقة فيحدث ما لا تحمد عقباه، وكذلك البنت المتبناة إذا ألحق نسبها بمن يربيها فإنها تخلو معه وليس أبًا لها على الحقيقة وتجلس مع أولاده الذكور وليسوا أخوة لها على الحقيقة فيترتب على ذلك حرمات كثيرة، بالإضافة لتحريم الميراث على القريب وتحليله للغريب لأن أسباب الإرث ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والعصوبة السببية؛ وبذلك يحل المتبنى ما حرم الله ويُحرم ما أحل الله بسبب هذا التبني الذي يلحق النسب بالمربي، وهو حرام قطعًا بنص القرآن.

والخلاصة أن الإسلام لا يمنع أن يتكفل الإنسان بالطفل إنفاقًا وتربية ووصية شرعية أو هبة منجزة في الحال، ويحرم إلحاق اللقيط أو الطفل المتبنى بإطلاق اسم من قام بتربيته عليه باعتباره ولدًا له.انتهى (نقلا عن مجلة صوت الأزهر)

وهناك مسألة هامة في هذا الصدد يجب التنبيه إليها وهي مسألة الخلوة التي من الممكن التغلب عليها بإرضاع المكفول من زوجة الكافل، وذلك لو كان في سن الرضاع، ومن ثم يصبح الكافل أبوه من الرضاع وزوجته أمه من الرضاع وكذلك الأولاد سيصبحون أخوة له. (المحرر)

والله أعلم

ـــــــــــــــــــ

نسب الولد لأمه ... العنوان

ما حكم انتساب الرجل إلى أمه بدلًا من أبيه ؟

... السؤال

13/02/2001 ... التاريخ

... ... الحل ...

... بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

اهتم الإسلام بالابن من حيث التربية واختيار الزوجة وحسن اختيار الاسم ،والأوجب أن ينسب الولد إلى أبيه ؛لأن ثبوته إلى أمه لا يحتاج إلى دليل ،يقول الدكتور عبد الكريم زيدان:

الغالب في استعمال النسب أن ينسب الرجل إلى أبيه،ولهذا لما أبطل الله نظام التبني وأمرنابإرجاع نسب الأولاد بالتبني إلى أنسابهم الحقيقية ،قال تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) [الأحزاب:5] .قال القرطبي في هذه الآية:فأرشد تعالى بقوله هذا إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه .

وصرح الفقهاء بأن نسب الولد لأبيه مما يدل على أن الغالب في إطلاق نسب الإنسان ،جاء في"شرح منتهى الإيرادات"في فقه الحنابلة:"إذا شهدت امرأة مرضية بولادتها له ،لحقه نسب الولد.وتبعية نسب للأب إجماعًا لقوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم) [الأحزاب:5] ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت