فهرس الكتاب
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (19/146) : هل قراءة الفاتحة عند خطبة الرجل للمرأة بدعة ؟
فأجابت:"قراءة الفاتحة عند خِطبة الرجل امرأة ، أو عَقْدِ نكاحِه عليها بدعة"انتهى .
رابعا:
ليس للخطبة أو العقد أو الدخول لباس خاص يلبسه الرجل أو المرأة ، وينبغي مراعاة ما تعارف عليه الناس في ذلك ما لم يكن مخالفًا للشرع . وعلى هذا ، فلا حرج على الرجل في لبس البدلة ونحوها .
وإذا كانت المرأة بحيث يراها الرجال فإنها تلبس ملابسها الساترة ، كحالها قبل النكاح وبعده . وإذا كانت بين النساء فلها أن تتزين وتلبس ما شاءت من اللباس ، وتجتنب الإسراف والتبذير وما يدعو للفتنة.
وأما لبس الدبلة ، فغير مشروع للمرأة ولا للرجل ؛ لما فيه من التشبه بالكفار ، وراجع السؤال رقم (21441)
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
ــــــــــــــ
حكم الزواج عن طريق مواقع التزويج على الإنترنت
سؤال:
أنا طالب بجامعة فرنسية من أصل جزائري وليس لدي أهل في هذه البلاد وأريد أن أتزوج هل يجوز لي استعمال الإنترنت ومواقع الزواج فيها للتزوج مع العلم أنه يوجد أخوات سلفيات في هذه المواقع.
الجواب:
الحمد لله
أولا:
مواقع الزواج على الإنترنت ، إن انضبطت بالضوابط الشرعية فلا حرج في دخولها والاستفادة منها ، ومن هذه الضوابط:
1-ألا تعرض فيها صور النساء ؛ لأن النظر إلى المخطوبة إنما أبيح للخاطب فقط إذا عزم على النكاح ، ولا يباح لغيره النظر ، ولا يجوز تمكينه منه .
2-ألا يعرض في المواقع وصف دقيق للمرأة ، كأنه ترى ، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ) رواه البخاري (5240) .
3-ألا يتاح المجال للمراسلة بين الجنسين ؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد ، ومنها دخول العابثين والعابثات بقصد الإفساد أو التسلية ، وإنما تتولى إدارة الموقع التأكد أولا من شخص الخاطب ، والربط بينه وبين ولي المخطوبة .
ثانيا: