الصفحة 2992 من 35630

ما الحكم إذا طلب خاطب من خطيبته أن -العياذ بالله- يلمس -عفوا- مواضع بها، وما الحكم إذا وافقت، هل هذا من الكبائر، وكيف ترفض بدون حدة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المخطوبة قبل إبرام عقد النكاح أجنبية عن خاطبها، فلا يجوز له الخلوة بها فضلًا عن لمسها، سواء وافقت على ذلك أم لم توافق، ولا يجوز لها هي أيضًا أن توافق أن يلمسها، بل لا يجوز لها أن تخلو به، وقد عد العلماء الخلوة بالأجنبية من الكبائر، فقد قال ابن حجر الهيتمي في كتابه (الزواجر عن اقتراف الكبائر) : الكبيرة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون والرابعة والأربعون بعد المائتين: نظر الأجنبية بشهوة مع خوف فتنة، ولمسها كذلك، وكذا الخلوة بها بأن لم يكن معهما محرم لأحدهما يحتشمه.

وأما كيف ترفض ذلك؟ فبإمكانها أن تخبر والدها أو أحد محارمها، وهو يتولى إخباره بذلك، ويكفي أن تخبر محرمها بعدم جواز الخلوة، دون الكلام عن اللمس، لأن الحياء قد يمنعها من الكلام في ذلك، فإذا انتفت الخلوة انتفى معها ما ذكر، ويمكنها أن تستعين ببعض الفتاوى المنشوره في هذا الموقع أو غيره، أو ببعض الرسائل التي تبين تحريم خلوة الخاطب بمخطوبته قبل عقد النكاح، وتقدم ذلك للخاطب، وينصح بأنه لا ينبغي أن يبدأ حياته الزوجية بمحرم، وللمزيد من الفائدة حول تحريم خلوة الخاطب بالمخطوبة قبل العقد، راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1151، 2436، 5814.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

فتاوى في أحكام الخطبة

تاريخ 03 جمادي الثانية 1426 / 10-07-2005

السؤال

فضيلة الشيخ: أنا واحد من المذيعين بمذياع شهير في البلد معظم برامجها دينية ، وأنا ما شاء الله من الشباب الذين يستمعون الناس برامجه ، وأطلب منكم العون بمساعدة حول موضوع: الخطبة وكيفيتها ، لم نحصل على كتاب يتحدث عنها بكثير ، كيفية الخطبة ، شروطها ، واجب الخاطب والمخطوب أفيدونا جزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا ، وجعل جميع ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكلام على أحكام الخطبة وتفصيل القول في ذلك طويل جدا، ولكن ننصحك بالرجوع إلى كتب الفروع والأحكام عند باب النكاح"وهناك كتب خاصة في النكاح مثل تحفة العروس وآداب الزفاف وغيرها كما يمكنك الرجوع إلى الفتاوى ذات الأرقام التالية: 368 ، 994، 1151 ، 1847 ، 2689، 2729 ، 5814،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت