الصفحة 3046 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أخي أن الحدود المسموح بها بين الخطيب وخطيبته هي نفسها الحدود المسموح بها بين الرجل وأي امرأة أجنبية عنه دون فرق، إلا ما أباح الله له من النظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، فالخطيب أجنبي عن خطيبته حتى يعقد عليها، فلا يجوز له إلا المخاطبة بالمعروف عند الحاجة، ويحرم بإجماع المسلمين قاطبة أن يمسها أو يقبلها، وليس في هذه المسألة خلاف بين علماء أمة الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

فاتق الله تعالى وقف عند حدوده، واعلم أن الذي خلقك من العدم ورزقك وأنت نطفة في رحم أمك سيبعثك في يوم يشيب فيه الولدان وتكثر فيه الحسرات، ومعلوم أن الله عز وجل أمر بغض البصر ونهى عن كلما يقرب من الفاحشة ويوصل إليها، بل وحرم الخلوة بهذه الأجنبية، وعليه، فالسؤال عن حكم استعمال الواقي الذكري مع غير الزوجة في غير محله، فإن جميع المسلمين يعلمون حرمة فعل الفاحشة وإن وضع الرجل على ذكره واقيا، وتراجع الفتوى رقم: 20768.

نسأل الله لك الهداية والتوفيق، وأن يحصن فرجك ويطهر قلبك.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم التزين ووضع المكياج للدخول على الخاطب

تاريخ 04 ذو القعدة 1425 / 16-12-2004

السؤال

ما حكم وضع العدسات الملونة أمام غير المحارم ؟ ما حكم وضع المكياج الخفيف عند الدخول على الخاطب لأول مرة ( المرة التي سيقرر فيها موافقته أو لا ) ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم وضع العدسات اللاصقة بقصد الزينة في الفتوى رقم: 4972، وأن الأمر فيه على الجواز، ما لم يكن فيه غش للخاطب، أو تزين أمام الرجال الأجانب، وما لم يؤد إلى ضرر على العين.

أما عن وضع المكياج عند الدخول على الخاطب، فقد لخصت الموسوعة الفقهية الكويتية مذاهب الفقهاء في حكم تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب إذ جاء فيها: ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة. وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن القطان قوله: ولها ( أي للمرأة الخالية من الأزواج ) أن تتزين للناظرين ( أي للخطاب) ، بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيدا، ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد. انتهى.

وقال ابن مفلح من الحنابلة: قد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: يا معشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت